قبضته وقد تخمر فلي الخيار في فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن وقال الراهن بل صار عندك خمرا فقولان (أصحهما) ان القول قول الراهن مع يمينه لان الأصل بقاء المبيع والمرتهن يتدرج بما يقوله إلى الفسخ (والثاني) وبه قال أبو حنيفة والمزني أن القول قول المرتهن مع يمينه لان الأصل عدم القبض الصحيح ولو زعم المرتهن أنه كان خمرا يوم العقد وكان الشرط شرط رهن فاسد فمنهم من طرد القولين وعن ابن أبي هريرة القطع بأن القول قول المرتهن ومأخذ الطريقين أن فساد الرهن هل يوجب فساد البيع (ان قلنا) لا خرج على القولين (وان قلنا) نعم فالجواب ما قاله ابن أبي هريرة لأنه ينكر أصل البيع والأصل عدمه ويمكن أن يخرج على الخلاف (وان قلنا) أن فساد الرهن يوجب فساد البيع على الخلاف فيما إذا اختلف المتبايعان في شرط مفسد وقد مر ثم ههنا فائدتان (إحداهما) خرج مخرجون القولين على أن المدعى من يدعى أمرا خفيا والمدعى عليه من يدعى أمرا جليا والمدعى من لو سكت ترك والمدعى عليه من لم لو سكت لم يترك هذا أصل معروف في موضعه (فان قلنا) بالأول فالمدعى الراهن لأنه قد يدعى جريان القبض الصحيح والأصل عدمه فيكون القول قول المرتهن (وان قلنا) بالثاني فالمدعى المرتهن لأنه لو سكت لترك والراهن لا يترك لو سكت فيكون القول قول
(١٩٤)