قال العمراني في البيان: وإن قال من بيده العبد (إن كان الرهن عبدا) بعتنيه بألف وقال السيد: رهنتكه بألف، حلف السيد أنه ما باعه العبد، فإذا حلف خرج العبد من يد من هو بيده لأن المبيع زال بيمين السيد، وبطل الرهن، لان المالك يقر له به والمرتهن ينكره، ومتى أنكر المرتهن الرهن زال الرهن ثم قال قال الشيخ أبو إسحاق في المهذب والمحاملي في المجموع: فإن قال السيد: رهنتكه بألف قبضتها منى ثمنا حلف كل واحد منهما على نفى ما ادعى عليه، لان الأصل عدم العقد، وعلى السيد الألف، لأنه مقر بوجوبها. قلت: والذي يقتضى القياس عندي أنه لا يمين على الذي بيده العبد لأنه ما ارتهن العبد لما ذكرناه في المسألة قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن رهن عصيرا وأقبضه، ثم وجده خمرا في يد المرتهن فقال:
أقبضتنيه وهو خمر، فلي الخيار في فسخ البيع. وقال الراهن: بل أقبضتكه وهو عصير، فصار في يدك خمرا، فلا خيار لك، ففيه قولان.
(أحدهما) أن القول قول المرتهن، وهو اختيار المزني، لان الراهن يدعى قبضا صحيحا، والأصل عدمه.
(والثاني) أن القول قول الراهن، وهو الصحيح، لأنهما اتفقا على العقد والقبض. واختلفا في صفة يجوز حدوثها فكان القول قول من ينفى الصفة، كما لو اختلف البائع والمشترى في عيب بعد القبض، وإن اختلفا في العقد فقال المرتهن رهنتنيه وهو خمر. وقال الراهن: بل رهنتكه وهو عصير. فصار عندك خمرا، فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال أكثرهم: هي على قولين.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: القول قول المرتهن قولا واحدا، لأنه ينكر العقد والأصل عدمه. فإن رهن عبدا فأقبضه في محمل أو ملفوفا في ثوب، ووجد ميتا. فقال المرتهن أقبضتنيه وهو ميت، فلي الخيار في فسخ البيع. وقال الراهن أقبضتكه حيا ثم مات عندك، فلا خيار لك ففيه طريقان.
(أحدهما) وهو الصحيح: أنه على القولين كالعصير (والثاني) وهو قول