تبينا ثبوت الاستيلاد وإلا فلا فلو ملكها بعد ذلك عاد القولان وعلى قولنا الملك للمشترى في ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق في العتق فإن لم يثبته في الحال وتم البيع تبينا ثبوته ورتب الخراسانيون الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق ثم اختلفوا فقيل الاستيلاد أولى بالثوت وقيل عكسه قال إمام الحرمين ولا تبعد التسوية قال أصحابنا والقول في وجوب قيمة الولد على المشترى كالقول ملكه الذي تعلق به حق لازم فهو كاعتاق المرهون والله أعلم * (ومنها) الوطئ فإن كان الخيار لهما أو للبائع ففي حله للبائع طرق (أحدها) ان قلنا الملك له فحلال والا فوجهان وجه الحل أنه يتضمن الفسخ وفى ذلك عود الملك إليه معه أو قبيله (والطريق الثاني) ان قلنا لا ملك له فحرام والا فوجهان وجه التحريم ضعف الملك (والثالث) القطع بالحل مطلقا قال الرافعي والمذهب من هذا كله الحل ان جعلنا الملك له والتحريم ان لم نجعله له ولا مهر عليه بحال بلا خلاف (وأما) وطئ المشترى فحرام قطعا والصورة فيما إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه وان ملك على قول فملك ضعيف ولكن لو وطئ فلا حد على الأقوال كلها بلا خلاف لوجود الملك أو شبهته (وأما) المهر فان تم البيع لم يلزمه (ان قلنا) الملك له أو موقوف (وان قلنا) للبائع فوجهان (الصحيح) وقول الجمهور وجوب المهر له (وقال) أبو إسحاق لا يجب نظرا إلى المال فان فسخ البيع وجب المهر للبائع (ان قلنا) الملك له أو موقوف (وان قلنا) للمشترى فوجهان (أصحهما) لا مهر (والثاني) يجب لضعف ملكه وزواله * فان أولدها المشترى فالولد نسيب بلا خلاف على الأقوال كلها لأنه وطئ في ملك أو شبهة وأما الاستيلاد (فان قلنا) الملك للبائع لم يثبت ثم إن تم البيع أو ملكها بعد ذلك ففي ثبوته حينئذ القولان المشهوران فيمن وطئ جارية غيره بشهبة ثم ملكها (أصحهما) لا يثبت وعلى الوجه الضعيف الناظر إلى المال يثبت إذا تم البيع بعد الاستيلاد بلا خلاف وعلى قول الوقف ان تم البيع تبينا ثبوت الاستيلاد والا فلا فلو ملكها بعد ذلك عاد القولان وعلى قولنا الملك للمشترى في ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق في العتق فإن لم نثبته في الحال وتم البيع
(٢١٦)