الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. وقيس على ذلك ما أشبهه كلبس وإنزاء فحل على أنثى يحل الدين قبل ظهور حملها أو تلد قبل حلوله، بخلاف ما إذا كان يحل قبل ولادتها أو بعد ظهور حملها فليس له الانزاء عليها لامتناع بيعها دون حملها لأنه غير مرهون. وإذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده من غير تقصير لم يضمنه كما قال الروياني.
(لا البناء والغراس) في الأرض المرهونة، ولو كان الدين مؤجلا ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الاجل لنقص القيمة بذلك، فإن التزم ذلك جاز له كما نص عليه في الام وجرى عليه الدارمي، وهو كما قال بعض المتأخرين ظاهر إذا لم يحدث قلعه نقصا في الأرض ولا تطول مدته بحيث تضر بالمرتهن. وله زراعة ما يدركه قبل حلول الدين أو معه كما بحثه شيخنا إن لم ينقص الزرع قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن، وإذا حل الدين قبل إدراكه لعارض ترك إلى الادراك. (فإن) كانت قيمتها تنقص بذلك الزرع أو كان الزرع مما يدرك بعد الحلول أو (فعل) البناء والغراس (لم يقلع) ما ذكر (قبل) حلول (الاجل) لاحتمال قضاء الدين من غير الأرض، (وبعده) يقلع (إن لم تف الأرض) أي قيمتها، (بالدين وزادت به) أي القلع ولم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض ولم يحجر عليه بفلس لعلق حق المرتهن بأرض فارغة. أما إذا وفت قيمة الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن فيما ذكر أو حجر عليه فلا يقلع بل يباع مع الأرض في الأخيرتين ويوزع الثمن عليهما، ويحسب النقص في الثالثة على الزرع أو البناء أو الغراس إن كانت قيمة الأرض فيها بيضاء أكثر من قيمتها مع ما فيها. وليس للراهن السفر بالمرهون وإن قصر سفره لما فيه من الخطر بلا ضرورة ، فإن دعت ضرورة إلى ذلك كأن جلا أهل بلد لخوف أو قحط أو نحو ذلك كان له السفر به. (ثم إن أمكن الانتفاع بالمرهون بما أراده الراهن منه، (بغير استرداد) له، كأن يرهن رقيقا له صنعة يمكنه أن يعملها عند المرتهن. (لم يسترده) من المرتهن لأجل عملها عنده. (وإلا) أي وإن لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد، كأن يكون دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه، (فيسترد) للحاجة إلى ذلك. نعم لا يسترد الجارية إلا إذا أمن من غشيانها لكونه محرما لها أو ثقة وله أهل. ثم ما لا يدوم استيفاء منافعه عند الراهن يرده عند عدم الحاجة إليه، فيرد عبد الخدمة والدابة إلى المرتهن ليلا ويرد الحارس نهارا.
تنبيه: ظاهر عبارة المصنف تشمل ما لو كان الرقيق يحسن الخياطة وأراد السيد الراهن أن يأخذه للخدمة أنه لا يمكن من أخذه، وليس مرادا، فلو زاد ما قدرته في كلامه لكان أولى. (ويشهد) المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع في كل استرداده (إن اتهمه) شاهدين كما قاله الشيخان، قال في المطلب: أو رجلا وامرأتين، لأنه في المال.
وقياسه الاكتفاء بواحد ليحلف معه، فإن وثق به لم يكلف الاشهاد. قال الشيخان: لا كل مرة، أي لا يشهد أصلا ، فهو نفي للمقيد بقيده، كقولهم: لا ضب فيها ينجحر، أي لا ضب ولا انجحار. فسقط ما قيل إن ظاهر كلامهما الاشهاد في بعض المرات، وإنه مخالف لقول الحاوي. ويشهد له ظاهر العدالة.
فرع: لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه، لأن ملك المشتري غير مستقر، بل يستكسب في يده المشتري. (وله) أي الراهن، (بإذن المرتهن ما معناه) من التصرفات والانتفاعات من غير بدل، لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطئ، فإن لم تحبل فالرهن بحاله، وإن أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن. قال في الذخائر: فلو أذن له في الوطئ فوطئ ثم أراد العود إلى الوطئ منع، لأن الاذن يتضمن مرة، إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع، لأن الرهن قد بطل اه. وظاهر كلام الأصحاب أن له الوطئ فيمن لم تحبل ما لم يرجع المرتهن.
(وله) أي المرتهن (الرجوع) عن الاذن (قبل تصرف الراهن) لأن حقه باق كما للمالك أن يرجع قبل تصرف الوكيل. (فإن تصرف) بعد رجوعه بغير إعتاق وإيلاد وهو موسر، (جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله) من موكله، وسيأتي