القسم الثاني من الباب القول في الطوارئ التي يتأثر العقد بطروها قبل القبض وهي ثلاثة أنواع (الأول) ما ينشئه الراهن من التصرفات وكل ما يزيل الملك كالبيع والاعتاق والاصداق وجعله أجرة في إجارة فإذا وجد قبل القبض فهو رجوع عن الرهن وفى معناه الرهن والهبة من غيره مع القبض وكتابة العبد ووطئ الجارية من الاحبال والوطئ من غير احبال ليس برجوع وكذا التزويج إذ لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوجة ابتداء جائز (وأما) الإجارة ان قلنا إن رهن المكري وبيعه جائز فهو كالتزويج وإلا فهي رجوع وحكى الامام وجها آخر أنها ليست برجوع بحال كما لو دبر العبد المرهون والنص أنه رجوع وخرج الربيع قولا أنه ليس برجوع ولهذا مأخذان (أحدهما) البناء على النص والتخريج في رهن المدبر (والثاني) توجيه التخريج باسكان الرجوع عن التدبير ووجه النص وهو الأظهر بمنافاة مقصود التدبير لمقصود الرهن واشعاره بالرجوع ولا يخفى عليك بعد معرفة هذه الصور ان (قوله) في الكتاب وما لا يزيل كالتزويج ليس بوجوع غير معلول به على اطلاقه (وان قوله) وجارته رجوع يجوز اعلامه - بالواو - والله تعالى أعلم *
(٧٥)