فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها، ولشذوذ هذا الخبر على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام وان لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي التنزه عنه، ويزيد ذلك بيانا.
(1014) 135 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كسب الحجام؟ فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم فقال له: اعلفه إياه ولا تأكله.
(1015) 136 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: ان رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم قال: فاعلفه ناضحك.
(1016) 137 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه.
(1017) 138 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم و عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، قال: ولا بأس بثمن الهر.
(1018) 139 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.