قال بعتك بعض هذه الصبرة أو نصيبا منها أو جزءا أو هما أو ما شئت ونحو هذا من العبارات التي ليس فيها قدر معلوم فالبيع باطل بلا خلاف لأنه غرر * ولو قال بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة على أن أنقصك قفيزا منها جاز لأنه باعه تسعة أعشارها * ولو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم صح البيع في الجميع كما ذكرنا ولا تضر جهالة جملة الثمن لان الثمن معلوم التفصيل والمبيع معلوم بالمشاهدة فانتفى الغرر هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم * وحكي الدارمي والرافعي وجها لأبي الحسين بن القطان أنه لا يصح البيع في شئ من ذلك وهذا شاذ ضعيف * ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لان من للتبعيض ولفظ كل للعدد فيصير كأنه قال بعتك أقفزة من هذه الصبرة هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور * وفيه وجه ضعيف لابن سريج أنه يصح في صاع واحد بدرهم حكاه عنه الروياني وآخرون وحكاه الدارمي كما قال في نظيره في الإجارة إذا قال أجرتك من هذه الصبرة كل شهر بدرهم أنه يصح في الشهر الأول بدرهم * ونقل إمام الحرمين في كتاب الإجارة عن الأصحاب أنهم قالوا إذا قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لم يصح البيع لأنه لم يضف إلى جميع الصبرة بخلاف ما لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم قال وكان ينبغي أن يفرق فيقال إن قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم بطل على المذهب ويصح قول ابن سريج في صاع واحد قال وكذلك يفرق في الإجارة وقد قال بهذا الشيخ أبو محمد الجويني فسوى بين قوله بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم وبين قوله بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم فصحح البيع في الصورتين في جميع الصبرة والمذهب الذي قطع به الجمهور الفرق وهو صحته في بعتك الصبرة كل صاع بدرهم وبطلانه في بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم والله سبحانه أعلم * (أما) إذا قال بعتك عشرة من هذه الأغنام بمائة درهم وعلم عدد الشياه فلا يصح البيع بلا خلاف بخلاف مثله في الصبرة والثوب والأرض فإنه يصح وينزل على الإشاعة لان قيمة الشياه تختلف * ولو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم أو قال مثله في الأرض أو الثوب نظر إن خرج المبيع كما ذكر صح البيع وان زائدا أو ناقصا
(٣١٣)