حسب ما قدمناه في الاخبار الأولة.
[67 - باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا] [55] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال: أبو عبد الله عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
[356] 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
[357] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك ابن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما وأخذ سائره على قدر ذلك فقال: لا بأس.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما جاز له أن يأخذ الباقي على نحو ما وزن إذا أخبره صاحبه ان وزنها مثل ذلك فيصدقه فيه ويقع البيع على الوزن دون المجازفة، وإنما يحرم أن يشتري ما يوزن جزافا من غير وزن ولا إخبار عن الوزن وتصديق صاحبه في ذلك.
[358] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال: لا بأس.
فالوجه في هذه الرواية انه إنما جاز ذلك له لأنه ليس بعقد بيع وإنما كان له عليه شئ معلوم فرضي أن يأخذ ما يعلم أنه أنقص مما له عليه فلم يكن بذلك بأس،