(فإن أجاز) البيع أو كان عالما بالحال (فبحصته) أي المملوك له، (من المسمى باعتبار قيمتها) لأنهما أوقعا الثمن في مقابلتهما جميعا فلا يلزم المشتري في مقابلة أحدهما إلا قسطه.
تنبيه: ظاهر عبارة المصنف أنا نعتبر قيمة الخمر والخنزير عند من يرى لهما قيمة، وهو احتمال للامام صححه الغزالي. والصواب كما صححه المصنف أنا نقدر الخمر خلا والميتة مذكاة والخنزير شاة والحر رقيقا، فإذا كانت قيمتها ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون. (وفي قول بجميعه) لأن العقد لا يتوجه إلا إلى ما يجوز بيعه فكان الآخر كالمعدوم. وعلى الأول لو لم يكن الحرام مقصودا كالدم فالظاهر كما قال الأسنوي إن الإجازة بكل الثمن كما يقتضيه كلامهم في الخلع والكتابة. وأجمعوا على جواز تفريق الصفقة في الطلاق والعتق ونحوهما مما هو مبني على السراية والتغليب، واتفقوا على منعه فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين. والخلاف فيما عدا ذلك، ويجري في أبواب كثيرة من البياعات والإجارات والأنكحة والشهادات وغيرها ، واستثنى من ذلك مسائل: منها ما إذا أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين، فإنه يبطل في الجميع على الأصح عند الشيخين. ومنها ما إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه فإنه يبطل في الكل على الأصح. وفي استثناء هاتين الصورتين كما قاله بعض المتأخرين نظر، لأن القاعدة في تفريق الصفقة أن يعقد على شيئين موجودين أحدهما حل والآخر حرم، والمنفعة شئ واحد فلا وجه فيها إلا القول بالصحة أو البطلان، والصحة متعذرة لعدم الإذن من جهة المرتهن، وفي الصورة الثانية تصرف في ملك الغير على وجه لم يأذن له فيه فبطل صيانة لحق الغير. ومنها ما إذا فاضل في الربويات فإنه يبطل في الكل.
ومنها ما إذا زاد في العرايا على القدر الجائز فإنه يبطل في الكل. ومنها ما لو زاد في خيار الشرط على ثلاثة أيام، فإنه إن كان في صلب العقد لم ينعقد جزما أو في خيار المجلس يبطل قطعا. ومنها ما إذا أوصى من لا وارث له بأكثر من الثلث فإنه يصح في الثلث قطعا. قال الزركشي: ومنها ما لو قدم الباطل، كأن قال: بعتك الحر والعبد فإنه يبطل في الكل، لأن العطف على الباطل باطل كما قالوه فيما لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا تطلق لعطفها على من لم يطلق اه. وليس هذا كما قال شيخي قياسه، وإنما قياسه أن يقول: هذا الحر مبيع منك وعبدي فإنه لا يصح بخلاف المثال المذكور فإنه يصح في العبد، لأن العامل في الأول عامل في الثاني. وقياسه في الطلاق أن يقول: طلقت نساء العالمين وزوجتي فإنها تطلق في هذه الحالة. (و) إذا لم يجب إلا الحصة (لا خيار للبائع) لأنه المفرط حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمن ما لا يستحقه. ثم شرع في القسم الثاني منها، فقال: (ولو باع عبديه) مثلا (فتلف أحدهما قبل قبضه) انفسخ البيع فيه، و (لم ينفسخ في الآخر على المذهب) وإن لم يقبضه، (بل يتخير) المشتري بين الفسخ والإجازة. (فإن أجاز فبالحصة) من المسمى باعتبار قيمتهما، لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداء والقسم عليهما فلا يتغير بهلاك أحدهما. وقوله: (قطعا) تبع فيه المحرر، وفي الشرح والروضة عن أبي إسحق طرد القولين فيه. أحدهما بجميع الثمن، وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء.
وقضية كلامه أنه لا خيار للبائع، وهو كذلك كما صرح به في المجموع ولكنه مشكل، لأن علة المنع فيما تقدم التفريط، وهو مفقود هنا. والطريق الثاني: ينفسخ في أحد القولين وإن قبض المشتري أحد العبدين. ولو تلف المقبوض وغيره لم يثبت للمشتري الخيار فيما تلف في يده كما صححه في المجموع، بل عليه حصته من الثمن، لأن العقد استقر بقبضه. وفي معنى ما في المتن ما لو باع عصيرا صار بعضه خمرا قبل قبضه، قاله الدارمي. ثم شرع في القسم الثالث فقال: (ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع) كأن يقول: أجرتك داري شهرا وبعتك ثوبي هذا بدينار، (أو) إجارة و (سلم) كأن يقول: