المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٢ - الصفحة ٣٤٦
في الجناية وقعت فيه مزاحمة وهو حق المجني عليه وهذا المعنى فارق بينه وبين المريض أيضا وفى كلام بعضهم طريقة قاطعة بالبطلان لقول الشافعي وبهذا أقول وجعل القول بالجواز مخرجا ومسند التخريج الزام المزني لما فهم عن الشافعي القطع بالبطلان وحكى صاحب التتمة أن بعض أصحابنا خرج قولا ثالثا أن العقد موقوف فان قد نفذ وان لم يقدر بطل كالمفلس إذا باع بعض أعيان أمواله وقد تعرض الشيخ أبو حامد لهذا وأنه اشتبه على بعض أصحابنا حتى خرج هذا القول وليس بشئ والاشتباه من قول الشافعي يرد البيع إلى قوله إلا أن يتطوع السيد وتأويل ذلك أنه يرد المبيع وهو العبد (وقوله) يتطوع السيد يعنى بدفع الأرش أو القيمة فلا يباع العبد وليس معناه أنه إلا أن يتطوع فيصح البيع هكذا ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي حسين حكى ما نقله صاحب التتمة قولا مطلقا من غير نسبة إلى تخريج قال فإذا بيع وقلنا موقوف فان أدى الأرش صح بيعه ولزم والا بيع ان استغرقه الأرش وان لم يستغرقه بيع بقدر الأرش وثبت الخيار للمشترى في الباقي فان أجاز فبحصته من الثمن وقد نقل ابن داود قول المصنف هذا وبين أنه في جناية الخطأ يسير إلى أنه لا يجرى فيه جناية العمد قال ومنهم من أنكره * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وفى موضع القولين ثلاث طرق أحدها أن القولين في العمد والخطأ لان القصاص حق آدمي فهو كالمال ولأنه يسقط إلى مال بالعفو فكان كالمال والثاني أن القولين في جناية لا توجب القصاص فاما فيما توجب القصاص فلا تمنع البيع قولا واحدا لأنه كالمرتد والثالث أن القولين فيما يوجب القصاص فأما فيما يوجب المال فلا يجوز قولا واحدا لأنه كالمرهون) * * * (الشرح) * الطرق الثلاث حكاها الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وقال الشيخ أبو حامد إن الطريق الثاني هو مذهب الشافعي لأنه قال فيها قولان (أحدهما) البيع جائز وعلى السيد الأقل من قيمته وأرش الجناية وألزم السيد المال ولو كان ذلك في الجناية الموجبة للقصاص لقال والولي بالخيار ثم قال والقول الثاني أن البيع مفسوخ ويباع ويعطى رب الجناية جنايته إلا أن يتطوع السيد بدفع الجناية وكل ذلك يكون في الجناية الموجبة للمال (قلت) وهذا استدلال جيد على ضعف الطريقة الثالثة وأما الطريقة الأولى فلا يبقي في كلام الشافعي دلالة عليها لأنه لم يتعرض للعمد يبقى
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (باب بيع المصراة والرد بالعيب) قال المصنف رحمه الله إذا اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ولم يعلم بأنها مصراة 2
2 شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال المصراة والأحاديث الواردة فيها وتخريجها ومذاهب العلماء في ذلك 3
3 فرع في علة هذا الخيار وجهان (أحدهما) التدليس الصادر من البائع (والثاني) الضرر الحاصل للمشتري بأخلاف ما وطن نفسه عليه 29
4 فرع لا خلاف أن فعل التصرية بهذا القصد حرام لما فيه من الغش والخديعة 31
5 قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في وقت الرد فمنهم من قال ينقدر الخيار بثلاثة أيام 31
6 شرح هذا الخلاف شرحا وافيا مع بيان الأدلة ورد غير القوى منها 31
7 التفريع لو اطلع على التصرية بعد الثلاث فعلى قول أبى حامد قالوا ليس له الرد لان ذلك خيار ثبت بالشرع 42
8 فرع إذا قلنا بأن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فهل ابتداؤها من حين العقد أو التفرق 45
9 فرع لو اشترط خيار الثلاث للبائع في المصراة قال الجوزي لم يجز لان الخيار يمنع المشترى من الحلب وسائر التصرفات الخ 46
10 فرع لو اشترط للمشتري وحده قال ابن الرفعة يشبه أن يكون ابتداء الثلاث في التصرف من القضاء خيار الشرط للمشتري 46
11 فرع إذا اشتراها وهي مصراة ولم يعلم بها حتى ثبت لبنها على الذي أشعرت النصرية الخ 47
12 قال المصنف رحمه الله تعالى فان اختار رد المصراة وبيان اختلاف الروايات فيه 48
13 شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال العلماء فيه 48
14 فرع هذا كله فيما إذا لم يرض البائع فاما إذا تراضيا على غير التمر الخ 60
15 فرع التمر الذي يجب رده هل يتعين نوع منه 61
16 فرع الصاع الذي يجب ربه بدل اللبن هل ينزل منزلة العين الأخرى الذي شملها العقد 63
17 فرع يمكن أن يقال إذا جعلنا التمر قائما مقام اللبن 63
18 فرع ولو كانت المصراة اثنين أو أكثر هل يرد أداء الواجب بذلك 64
19 فرع اتفق أصحابنا رحمهم الله وأكثر العلماء على أنه يجب رد مثل اللبن التألف وذكر الأحاديث الواردة في ذلك 64
20 فرع في بيان مذاهب العلماء في ذلك 64
21 فرع إذا قلنا بأنه لا يرد تخريجا على أنه لا تفرق الصفقة فله الأرش 69
22 فرع إذا لم يعلم بالتصرية إلا بعد تلف الشاة تبين الأرش 69
23 قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان قيمة الصاع بقيمة الشاة أو أكثر 70
24 شرح ما قاله المصنف مع بيان أقوال العلماء فيه 70
25 التفريع ان قلنا بالأصح ووجوب الصاع للاتباع فلا اشكال 73
26 فرع هو من تتمة الكلام في ذلك اشترى شاة بصاع تمر ثم أراد ردها بالنصرية وبيان الأوجه في ذلك 76
27 فرع هذا الذي تقدم من اعتبار قيمة الحجاز أو المدينة هو الذي ذكره أكثر العراقيين 77
28 فرع إذا أوجبنا رد الصاع التمر فيما إذا اشتراها بتمر الخ 77
29 فرع عن البندنيجي أنه يعتبر قيمة يوم الرد 77
30 فرع الذي يقول بايجاب شئ من التمر فيما إذا اشترى شاة بصاع تمر وردها بالتصرية 78
31 فرع في شرح التنبيه لابن يونس أنه إذا أراد قيمة الصاع 78
32 فرع تقدم في جنس الواجب رده مع المصراة سبعة أوجه الخ 78
33 فرع فان كان باع الشاة المصراة بصاع من تمر 79
34 قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان ما حلب من اللبن باقيا فأراد رده مع ذكر أقوال العلماء في ذلك 79
35 شرح ما قاله المصنف وبيان الأوجه فيه 80
36 فرع قسم المرعشي العيب الحاصل عند المشترى إلى قسمين 83
37 فرع إذا اشترى شاة وجز صوفها ثم وجد بها عيبا 83
38 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية مصراة 84
39 شرح قول المصنف مع بيان أن الجارية المصراة تحتاج إلى أصل لان الحكم وارد في الإبل والبقر والغنم 84
40 فرع حكم الخيل حكم الجارية 87
41 فرع من جملة العلماء القائلين بأن حكم النصرية لا ينحصر في الإبل والغنم البخاري 88
42 فرع حكى المصنف في التنبيه وجهين 88
43 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى أتانا مصراة مع بيان الخلاف في أن لبنها طاهر أو هو نجس 88
44 شرح ما قاله المصنف وبيان الطرق المذكورة في ذلك 89
45 فرع قول المصنف رحمه الله لم يبذل الثمن لا لنسلم له الأتان مع اللبن 91
46 فرع جزم المصنف في التنبيه بأنه يرد الأتان ولا يرد بدل اللبن 91
47 قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ابتاع شاة شرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال 92
48 شرح ذلك شرحا وجيزا 92
49 التفريع إذا قلنا بالصحة في ذلك فأخلف فله الخيار بين الامساك والرد 94
50 قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ابتاع جارية قد جعد شعرها ثم بان أنها سبطة الخ 95
51 شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا 95
52 فروع إذا أسلم إليه في جارية جعدة فسلم إليه جعدة فلا خيار له على أصح الوجهين 104
53 فرع غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب 105
54 فرع إذا كانت الشاة غير مصراة وشككنا هل كان في ضرعها حين البيع لبن الخ 109
55 فرع الكلام إلى هنا في بيع المصراة 109
56 قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ملك عينا وعلم بها عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها مع ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 109
57 شرح هذا الفصل مع بيان مذاهب العلماء فيه 110
58 فرع قال الامام الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم شيئا يثبت به الخيار الخ 118
59 فرع نقل الماوردي قبل باب لا يبيع حاضر لباد الخ 120
60 فرع هذا كله في مسألة الكتاب انا باع من غير شرط 120
61 قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب واشتراه ثم علم بالعيب 121
62 شرح ذلك شرحا موجزا 121
63 فرع فلو كان المشترى قد علم به 121
64 فرع ولى الطفل انا اشترى له شيئا فظهر به عيب 123
65 قال المصنف رحمه الله تعالى فان ابتاع شيئا ولا عيب فيه ثم حدث به عيب في ملكه 123
66 شرح ذلك وبيان التقسيم الذي ذكره المصنف 124
67 فرع إذا وجد العيب قبل القبض ولكن بسبب متقدم 126
68 فرع لا فرق بين يد المشترى ويد نائبه 129
69 فرع هذا الذي تقدم من أن العيب الحادث بعد القبض الخ 130
70 فرع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا قطع في يد المشترى يرجع بنصف الثمن 133
71 فرع زوال البكارة في المسألة المذكورة لا شك في أنه عيب 135
72 فرع إذا اشترى جارية حاملا ورضى بحملها الخ 136
73 فرع إذا رضى بالقطع واطلع على عيب 137
74 فرع إذا كان عليه حد بالسياط فاستوفى بعد القبض الخ 137
75 فرع عبد عليل به اثر السفر الخ 137
76 فرع إذا وجدت إزالة البكارة من الزوج أو قطع اليد قبل القبض 137
77 فرع عن أبي حنيفة أنه إذا قطع في يد المشترى رجع بنصف الثمن 138
78 قال المصنف رحمه الله تعالى إذا وجد المشترى بالمبيع عيبا لم يخل إنا أن يكون المبيع باقيا على جهته أو زاد أو نقص 138
79 شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحوال والوجوه التي تتأتى فيه 138
80 فرع إذا ادعى البائع أن المشترى أخر الرد بعد العلم 141
81 فرع أطلق المصنف رحمه الله أن التأخير من غير عذر يسقط الخيار 141
82 فرع وأما الذي لا يكون عذرا فكثير 143
83 فرع لو اطلع على عيب قبل القبض تلزمه المبادرة على الفور 143
84 فرع فيه تحقيق الكلام في الفور وكيفية الرد وحال الغيبة والمرض 143
85 فرع إذا رفع الامر إلى الحاكم عند غيبة الخصم على ما تقدم 149
86 فرع فأما إذا رفع إلى القاضي في حال حضور الخصم في البلد 150
87 فرع الخصم الذي يرد عليه على وجه التعين أو التخير بينه وبين الحاكم من هو الخ 151
88 فرع الاشهاد الواجب أطلقه الرافعي وغيره الخ 152
89 فرع تقدم أنه إذا كان الخصم غائبا من البلد الخ 153
90 فرع تقدم من كلام الرافعي أنه مخير بين البائع والحاكم 153
91 فرع وروى محمد بن سيرين قال ابتاع عبد الرحمن بن عوف جارية الخ 154
92 فرع محل الذي تقدم من وجوب الفور في شراء الأعيان الخ 154
93 قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع دابة فساقها ليردها فركبها في الطريق أو علفها أو سقاها الخ 154
94 شرح كلام المصنف شرحا مبسوطا 154
95 فرع إذا كان في رد المبيع مؤنة فالمؤنة على المشترى 159
96 فرع اشترى عبدا فوجد به عيبا ففصده الخ 159
97 قال المصنف رحمه الله تعالى وله أن يرد بغير رضى البائع ومن غير حضوره 160
98 شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا 160
99 قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عيبا فوطئ الجارية الخ 162
100 شرح كلام المصنف مع بيان الأوجه فيه 162
101 قال المصنف رحمه الله تعالى فان زال العيب قبل الرد ففيه وجهان 164
102 شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا 164
103 فرع اشترى جارية سمينة فهزلت قبل القبض الخ 165
104 فرع لو زال العيب القديم قبل العلم به 165
105 قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع أنا أزيل العيب مثل أن يبيع أرضا فيها حجارة 166
106 شرح كلام المصنف شرحا وجيزا 166
107 قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع أمسك المبيع وأنا أعطيك أرش العيب 167
108 شرح كلام المصنف شرحا وجيزا جدا 167
109 قال المصنف رحمه الله تعالى فان تراضيا على دفع الأرش لاسقاط الخيار ففيه وجهان 168
110 شرح كلام المصنف شرحا بسيطا 168
111 التفريع وهو مذكور في الكتاب الخ 169
112 (فائدة) الأرش في اللغة 170
113 فرع لنا صورة يرضى المشترى فيها بالعيب 170
114 قال المصنف رحمه الله تعالى وان أراد أن يرد بعضه لم يجز 170
115 شرح كلام المصنف مع بيان ما اشتمل عليه من المسائل 170
116 فرع لو مات المشتري في هذه الصورة وخلف وارثين الخ 173
117 المسألة الثانية إذا اشترى عينين من رجل واحد الخ 173
118 فرع إذا ظهر العيب بالتالف فقط 181
119 فرع لو ظهر العيب بأحدهما أو بهما بعد بيع أحدهما 181
120 فرع استثنى صاحب التخليص من وجوب الأرش الخ 182
121 فرع بما ذكرناه يتبين أن الخلاف في الجميع 182
122 فرع حكم نقص أحدهما حكم تلفه 182
123 فرع لا خلاف أنه لو ظهر العيب بالتالف وحده فليس له الرد 183
124 المسألة الثالثة من مسائل الكتاب إذا اشترى اثنان من واحد 183
125 فرع جملة المسائل المذكورة ترجع إلى ثمانية اقسام 188
126 فرع لو اشترى شيئا واحدا في صفقتين 188
127 فرع هذا كله إذا تولى كل واحد منهما العقد بنفسه 188
128 فروع على هذا الأصل 190
129 فرع نقل ابن الرفعة هذا الفرع المتقدم لو كان المشترى واحد لنفسه لموكله 191
130 فرع إذا صدر العقد بالوكالة 192
131 فرع فأما إذا جرى العقد بوكالة من أحد الطرفين 192
132 فرع هذا كله إذا جرى العقد بصيغة واحدة 193
133 قال المصنف رحمه الله تعالى فان مات من له الخيار انتقل إلى وارثه 193
134 شرح هذه المسألة شرحا وجيزا 193
135 قاعدة الحقوق في المهذب منها ما يورث قطعا الخ 193
136 فرع لو قطع ابن المشترى يد العبد المبيع قبل القبض ثم مات الخ 194
137 قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان له وارثان فاختار أحدهما ان يرد الخ 194
138 شرح هذا الفصل شرحا لطيفا 194
139 فرع إذا أوجبنا الأرش للممنوع من الرد 196
140 قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد زاد المبيع 196
141 شرح كلام المصنف شرحا وجيزا 196
142 قال المصنف رحمه الله تعالى وان كانت زيادة منفصلة الخ 197
143 شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا 197
144 قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت 201
145 شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مستفيضا مع التفريع عليه 201
146 فرع من تتمة الكلام في الحمل جزم الجوزي الخ 213
147 فرع لو اشتراها وعليها صوف وفى ضرعها لبن الخ 213
148 فرع اخر إذا قلنا الزيادة تسلم للمشتري 214
149 فرع عن المزني في مسائله المنشورة 215
150 قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع جارية فحملت منه وولدت الخ 215
151 شرح ما قاله المصنف شرحا مسهبا 215
152 التفريع على ما قاله المصنف 219
153 قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترها وهي حامل فولدت عنده 219
154 شرح كلام المصنف شرحا موجزا 219
155 فرع أطلق الرافعي رحمه الله اشتراط عدم النقص 221
156 قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع جارية ثيبا فوطئها الخ 222
157 شرح هذا الفصل شرحا متقنا 222
158 واعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن الرد رفع للعقد من أصله أو من حينه 226
159 فرع هذا كله في وطء المشترى الخ 227
160 فرع ما ذكرناه من أن الوطء إذا كان على وجه الزنا عيب الخ 227
161 قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد نقص المبيع 227
162 شرح ما قاله المصنف شرحا مستوفيا 227
163 فرع زوال البكارة إذا كان بعد القبض فهو مانع للرد الخ 232
164 فرع أطلق المصنف ان تزويج الأمة مانع من الرد 235
165 فرع إذا وجد المشترى العيب الخ 235
166 فرع من جملة العيوب المانعة من الرد الخ 235
167 فرع اشترى فرسا بحمار وخصي الفرس 235
168 قال المصنف رحمه الله تعالى فان قال البائع انا اخذ المبيع مع العيب الحادث 236
169 شرح كلام المصنف شرحا موسعا 236
170 فروع الأول لزوال العيب الحادث قبل علمه بالعيب الخ 239
171 وقال الرافعي رحمه الله تعالى ان في التتمة ان الكتابة كالتزويج 241
172 فرع لو أنعل الدابة الخ 241
173 فرع إذا صبغ المشترى الثوب ثم اطلع على العيب 242
174 فرع إذا صبغ المشترى الثوب ثم باعه ثم علم بالعيب الخ 247
175 فرع لو قصر الثوب ثم وقف على عيب الخ 247
176 فرع اشترى جارية بعبد الخ 248
177 قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا أراد الرجوع بالأرض قوم المبيع الخ 251
178 شرح كلام المصنف مع بيان معنى الأرش ومركزه من الثمن 251
179 فرع مقتضى كلام المصنف وغيره أنه إذا لم تنقص القيمة الخ 254
180 فرع مع قولنا بأن الأرش جزء من الثمن الخ 254
181 فرع لو كان العيب في عين قبضت عن دين الخ 255
182 فرع في فتاوى القاضي حسين اشترى في صحته الخ 255
183 فرع لو وجد بعينه بياضا الخ 255
184 فرع إذا ثبت الأرش فان كان الثمن الخ 255
185 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اختلفت قيمة المبيع من حال العقد الخ 256
186 شرح كلام المصنف وبيان أن القيمة معتبرة لايجاب الأرش 257
187 وقال صاحب الوافي معنى قوله كان مضمونا عليه الخ 266
188 فرع وهذا الذي قلته وحملت كلام المصنف عليه الخ 267
189 فرع عبارة الرافعي والجمهور أقل القيمتين الخ 267
190 فرع هذا الذي تقدم في معرفة الأرش الخ 268
191 فرع قال ابن أبي عصرون الخ 268
192 قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع إناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره وبيان أقوال العلماء في ذلك 268
193 شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا 268
194 قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد نقص المبيع الخ 275
195 شرح ما قاله المصنف شرحا مطولا 275
196 فرع قال ابن الرفعة إنه تظهر فائدة الخلاف بين الأصحاب والقفال الخ 277
197 فرع أطلق المصنف الكسر في هذا القسم الخ 278
198 فرع ان اختلفا في تسليمه صحيحا أو فاسدا الخ 278
199 قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان له قيمة كبيض النعامة الخ 278
200 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 278
201 قال المصنف رحمه الله تعالى فان قلنا يلزمه الأرش قوم الخ 281
202 شرح هذا الفصل شرحا رائعا 281
203 فرع قبل ابن الرفعة على كل حال فأي وقت نعتبر القيمة الخ 285
204 قال المصنف رحمه الله تعالى وان كسر منه قدرا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه الخ 286
205 شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا 286
206 فرع إذا عرفت هذا قال أصحابنا مكسور الجوز الخ 286
207 فرع روي أن مولى لعمرو بن حريث الصحابي اشترى لعمرو الخ 286
208 قال المصنف رحمه الله تعالى وان لم يعلم بالعيب حتى هلك للمبيع 287
209 شرح هذا الفصل شرحا مطولا 287
210 فرع يستثني من اطلاق المصنف الخ 289
211 فرع استيلاد الجارية مانع من الرد 289
212 قال المصنف رحمه الله تعالى وان لم يعلم بالعيب حتى أبق العبد الخ 290
213 شرح ما قاله المصنف شرحا متوسطا 290
214 فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة 292
215 قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب حتى باعه الخ 292
216 شرح هذا الفصل وبيان الوجوه فيه 293
217 فرع على تخريج ابن سريج إذا أخذ الأرض الخ 296
218 فرع اشترى ثوبا فقطعه أو صبغه ثم باعه 297
219 قال المصنف رحمه الله تعالى فان رد المشترى الثاني بالعيب الخ 297
220 شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا 297
221 فرع ليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول 297
222 قال المصنف رحمه الله تعالى وان حدث عنه الثاني عيب الخ 298
223 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 298
224 فرع هذا الذي ذكرناه كله ما دام البيع باقيا 299
225 قال المصنف رحمه الله وان تلف في يد الثاني 300
226 شرحه شرحا لطيفا 300
227 قال المصنف رحمه الله تعالى وان رجع المبيع إليه ببيع أو هبة الخ 300
228 شرح هذا الفصل شرحا مختصرا 300
229 فرع اعلم بأنا إذا قلنا الزائل العائد كالذي لم يعد الخ 302
230 قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب حتى وهبه 302
231 شرح كلام المصنف شرحا موجزا 302
232 قال المصنف رحمه الله تعالى وان وهبه بغير عوض 302
233 شرحه شرحا موجزا 302
234 فرع قال صاحب التهذيب قال بعض أصحابنا الخ 303
235 قال المصنف رحمه الله تعالى فان رجع إليه ببيع أو هبة أو أرث الخ 303
236 شرح هذا الموضع شرحا مطولا 303
237 فرع باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه الخ 304
238 فرع لو تلف في يد الموهوب الخ 305
239 فرع هذه الأحكام المتقدمة في كلام المصنف الخ 305
240 فرع لو لم يخرج المبيع عن الملك ولكن تعلق به حق الخ 306
241 فرع لو كان المبيع باقيا بحاله في يد المشتري الخ 306
242 فرع الثمن المعين إذا خرج معيبا الخ 307
243 فرع باع عبدا بألف وأخذ بالألف ثوبا الخ 308
244 فرع اختلفا في الثمن بعد رد المبيع الخ 308
245 فرع لو احتيج إلى الرجوع بالأرش فاختلفا 308
246 فرع من زيادات النووي في الروضة اشترى سلعة بألف الخ 308
247 فرع اتفق الشافعي وأكثر العلماء الخ 309
248 قال المصنف رحمه الله تعالى والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا 309
249 شرح هذا الفصل شرحا رائعا 309
250 فرع قد تبين لك زوال الصفة الكاملة الخ 313
251 قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى عبدا فوجده أعمى الخ 313
252 شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا 313
253 فرع لو وجد الإباق الخ 315
254 فرع لا يشترط أن توجد هذه الأشياء في يد البائع الخ 315
255 فرع الحواء كالسارق الخ 316
256 فرع في مذاهب العلماء الخ 316
257 فرع قول المصنف عبد على سبيل المثال 316
258 فرع ومن أمثلة العيوب أيضا الجب الخ 316
259 قال الروياني وكذلك لو ادعى مدع الخ 320
260 فرع قال الهروي فصل في عيوب العبيد الخ 320
261 فرع قال الزبيري في المقتضب لو اشترى دارا الخ 320
262 قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده يبول في الفرش الخ 321
263 شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا 321
264 قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده خصيا 321
265 شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا 321
266 قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده غير مختون 322
267 شرحه شرحا موجزا 322
268 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية فوجدها مغنية 322
269 شرحه شرحا موجزا 322
270 قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجدها ثيبا الخ 323
271 شرحه شرحا موجزا 323
272 قال المصنف رحمه الله وان وجد المملوك مرتدا 323
273 شرحه شرحا متوسطا 323
274 قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده كتابيا 324
275 شرحه شرحا موجزا 324
276 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى أمة فوجدها مزوجة 325
277 شرحه شرحا موجزا 325
278 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى شيئا فتبين انه غبن 326
279 شرح هذا الفصل مع بيان ما ورد فيه من السنة 326
280 فرع فيما نتوهم أنه عيب وليس بعيب 328
281 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى عبدا بشرط أنه كاتب 329
282 شرحه شرحا وسطا 329
283 فرع قال القاضي حسين ولو شرط أنه حجام 330
284 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراه على أنه فحل 330
285 شرحه شرحا موجزا 330
286 قال المصنف رحمه الله وان اشتراه على أنه مسلم 331
287 شرحه شرحا موجزا 331
288 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراه على أنه كافر 331
289 شرحه شرحا لطيفا مع بيان الأقوال فيه 332
290 فرع هذه المسألة مما يشهد لرجحان عبارة النووي 332
291 فرع الفرق بين البيع والنكاح 333
292 فرع صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المشترى مسلما 333
293 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية على أنها بكر 333
294 شرحه شرحا موجزا 333
295 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراها على أنها ثيب 333
296 شرحه شرحا موجزا 333
297 فرع لو شرط كونه مختونا 334
298 فرع إذا ظهر الخلف في الصفة 334
299 قال المصنف رحمه الله تعالى وان باعه حيوانا على أنه بغل 334
300 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع 335
301 شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا 335
302 فرع مر خلف الشرط 343
303 فرع المشهور في المذهب إنه إذا باع جارية وشرط حملها الخ 343
304 قال المصنف رحمه الله تعالى وان باع عبدا جانيا الخ 344
305 شرح كلام المصنف شرحا لطيفا 344
306 قال المصنف رحمه الله تعالى وفى موضع القولين ثلاث طرق الخ 346
307 شرح هذا الفصل وبيان المذاهب فيه 346
308 قال المصنف رحمه الله فإذا قلنا أن البيع صحيح 348
309 شرح هذا الفصل شرحا وافيا 348
310 فرع أما ثبوت الخيار للمشتري الخ 351
311 فرع إذا باعه ولا جناية منه 352
312 فرع وطء الجارية الجانية لا يكون التزاما 352
313 فرع لو اشترى عبدا وبه مرض 352
314 قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتري عبدا مرتدا فقتل في يده الخ 353
315 شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا 353
316 قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل العبد في المحاربة وانحتم قتله 354
317 شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا 354
318 قال المصنف رحمه الله تعالى إذا باع عينا بشرط البراءة من العيب الخ 355
319 شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا مع بيان الأوجه والطرق في ذلك 356
320 فرع قسم الماوردي الخ 361
321 فرع ادعى الرافعي أنه لا خلاف الخ 362
322 فرع في الاستدلال للأقوال المذكورة الخ 362
323 فرع في الاستدلال للقول الظاهر الخ 364
324 التفريع وقد ذكره المصنف ان قلنا الخ 370
325 فرع قد اجتمع في الشرط مع العقد ثلاثة أقوال الخ 373
326 فرع شغف بعض الوراقين الخ 374
327 فرع نختم به الباب قال النووي الخ 375