رجع بقيمة العيب وهو قولنا، وقال عثمان: فلو باعه بما كان اشتراه لم يرجع بشئ: قال أبو محمد:
إنما نراعي الغبن حين عقد البيع لا بعده ولا قبله فلو أبق العبد ثم اطلع على عيب قال مالك: له الرد ويأخذ جميع الثمن قال على: وبهذا نأخذ لأنه في ملكه بعد وتمليكه غيره جائز وليس عليه تسليمه إنما عليه اطلاق يد من ملكه إياه عليه فقط، وقال سفيان الثوري: لا شئ له حتى يحضر الآبق فيرده أو يموت فيرجع بقيمة العيب قال على: قول أبي حنيفة. ومالك لا برهان عليهما ولا نعلم لهما قائلا قبلهما نعنى تقسيمهما المذكور، وأما السلعة التي تتبعض فيوجد ببعضها عيب فقول شريح والشعبي. والشافعي وأبي ثور كقولنا إما أن يرد الجميع وإما أن يمسك الجميع وقال مالك: إن كان المعيب هو وجه الصفقة أو الذي فيه الربح رد الجميع أو أمسك الجميع، وإن كان المعيب ليس هو كذلك كان له رده بحصته من الثمن فقط وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله ولا برهان على صحته، وقال أبو حنيفة: إن كانت السلعة خفين. أو مصراعين فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له الا ردهما معا أو امساكهما معا فإن كانا عبدين أو ثوبين كان له رد المعيب بحصته من الثمن وامساك الآخر * قال أبو محمد: وهذا باطل لأنهم مجمعون معنا على جواز بيع أحد الخفين واحد المصراعين دون الآخر كجواز بيع أحد الثوبين وأحد العبدين ولا فرق، فالتفريق بين ذلك في الرد باطل، وهو أيضا قول لا نعلمه عن أحد قبله، ومما يبطل رد بعض السلعة ان باقيها الذي يحتبس به يرجع إلى القيمة لأنه إنما يمسكه بحصته من الثمن فصار بيعا بقيمة والبيع بالقيمة لا يجوز، وأما من وطئ أو استغل أو استعمل ثم وجد العيب فإننا روينا من طريق ابن أبي شيبة عن شريك عن جابر عن الشعبي ان عمر بن الخطاب قال فيمن اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا: إن كانت ثيبا ردها ونصف عشر قيمتها وإن كانت بكرا ردها ورد معها عشر قيمتها * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا مطرف هو ابن طريف. والمغيرة هو ابن مقسم قال مطرف: عن الشعبي عن شريح وقال المغيرة: عن إبراهيم ثم اتفق شريح. وإبراهيم قالا جميعا: إذا وطئها ثم رأى بها عيبا ردها بالعيب ورد معها عقرها إن كانت بكرا فالعشر وإن كانت ثيبا فنصف العشر، وصح أيضا عن قتادة من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه، وقد روينا أيضا من طريق وكيع عن شريك عن أبي هند المرهبي عن الضحاك عن عمر بن الخطاب قال: إذا وطئها فهي من ماله ويرد عليه البائع قيمة العيب * ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية أنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن رجلا اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا فخاصم إلى شريح فقال شريح: أيسرك أن أقول لك: انك زنيت؟ قال ابن سيرين: ثم أخبرت