ذلك لغو لا فائدة فيه والله أعلم (فان صح) ذلك فتكون هذه المسألة من المسائل التي يثبت فيها خيار المجلس ولا يثبت فيها خيار الشرط للبائع وحده ولا للمشترى وحده (وأما) شرطه لهما فيحتمل أن يمنع أيضا أخذا مما قاله الجوزي ومما قلته ويحتمل أن يجوز ولا يمتنع التصرف بالحلب لان الأصل استمرار العقد ومنه ثبتا في الصورة التي ذكرها الجوزي نظر في أنه إذا كان الخيار للمشترى بالشرع لأجل التصرية فلو صححنا اشتراط الخيار مع ذلك للبائع هل يكون ثبوت الخيار لهما بهذين الشيئين كثبوته بالشرط حتى لا يحكم بالملك حينئذ أو لا لاختلاف سببهما وهو الظاهر والله أعلم * * (فرع) * إذا اشتراها وهي مصراة ولم يعلم بها حتى ثبت لبنها على الحد الذي أشعرت به التصرية وصار ذلك عادة بتغير المرعى ففيه وجهان (أحدهما) له الخيار لتدليس (والثاني) لا لعدم الضرر (قال) القاضي أبو الطيب والأول أصح (قلت) وهذا على رأيه في أنه خيار عيب وشبهوا هذين الوجهين بالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب القديم إلا بعد زواله وبالقولين فيما إذا عنقت الأمة تحت عبد ولم يعلم عتقها حتى عتق الزوج وفى تعليق سليم عن أبي حامد قال الشيخ أما القولان فعلى ما قال وكذلك مسألة العيب (فأما) هذه المسألة فلا أعرف لاثبات الخيار وجها لان نقصان اللبن ليس بعيب في الأصل وإنما كانت تثبت الخيار للجمع وقد استدام له ذلك (قلت) وليس الامر كذلك بل له وجه ظاهر لأن هذه الأمور العارضة على خلاف الجبلة لا يوثق بدوامها بخلاف اللبن المعتاد من أصل الخلقة ومن المعلوم أن الكلام في هذا الفرع إذا جعلنا له الرد من باب العيب (أما) من يجعل الخيار بالشرع ويبين ذلك في الثلاثة فله الرد بلا إشكال وبنى الجرجاني الوجهين على أن الخيار هل هو خيار خلف أو خيار عيب فان جعلناه خيار خلف فلا يثبت ههنا لأنه لم يخلف وان جعلناه خيار عيب فينبني على أن من اشترى سلعة وبها عيب فلم يعرف الا بعد زواله هل يثبت له الخيار *
(٤٧)