* (فرع) * من جملة العلماء القائلين بأن حكم التصرية لا ينحصر في الإبل والغنم البخاري رحمه الله فإنه قال في تبويبه باب النهى " للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم والبقر وكل محفلة والمصراة التي صرى لبنها وحقن فيه وجمع فلم تحلب أياما " ولم يذكر في الباب حديثا فيه صيغة عامة بنعته والله أعلم * * (فرع) * حكي المصنف في التنبيه وجهين (أحدهما) أنه لا يرد (والثاني) أنه يرد ولا يرد بدل اللبن فالثاني في التنبيه هو الثاني في المهذب والأولى في الثاني يحتمل أن يكون هو الثالث في المهذب وهو أنه لا يردها ولا شئ له ويحتمل أن يكون هو الرابع وهو أنه لا يرد ويأخذ الأرش ويحتمل أن يكون مقصوده عدم الرد الذي هو مشترك بين الوجهين ويكون كل من الوجهين مفرعا عليه وهو الأول (وقال) ابن الرفعة في قول التنبيه أنه لا يرد قال أي ويأخذ الأرش وقال إن القول بأنه لا يرد ولا يرجع بالأرش هو ما ظن ابن يونس أنه القول الأول من كلام الشيخ (قلت) وأما تفسير ابن الرفعة لكلام الشيخ فممنوع لما تقدم وأما كلام لبن يونس فمحتمل لأنه حكى الوجهين فيحتمل أن يكون جعلهما مفرعين على الوجه الذي حكاه الشيخ وهو الاحتمال الذي قلت أنه الأولى وحينئذ لا ينسب إلى ابن يونس حمل كلام الشيخ على أحد الوجهين دون الثاني والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان اشترى أتانا مصراة فان قلنا بقول الإصطخري أن لبنها طاهر ردها ورد معها بدل اللبن كالشاة (وان قلنا) بالمنصوص أنه نجس ففيه وجهان (أحدهما) أنه يردها ولا يرد بدل اللبن لأنه لا قيمة له فلا يقابل ببدل (والثاني) يمسكها ويأخذ الأرش لأنه لا يمكن ردها مع البدل لأنه لا بدل له ولا ردها من غير بدل لما فيه من إسقاط حق البائع من لبنها ولا إمساكها بالثمن لأنه لم يبذل الثمن إلا لتسلم له الأتان مع اللبن ولم تسلم فوجب أن تمسك ويأخذ الأرش) *
(٨٨)