فدل على أنه ملكه، وقولهم: أنه ليس بمملوك لأنه للمستأجر أن يستبيح الماء من غير أن يشتمل على عقد الإجارة باطل، لأن ذلك معلوم بالعادة، لأن الإنسان لا يؤجر دارا إلا ويبيح التصرف في مائها، فبطل بذلك ما قالوه.
مسألة 135: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة، ومعدن الفضة يجوز بيعه بالذهب.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني: لا يجوز لأنه بيع وصرف (2).
دليلنا قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (3) والأصل أيضا الإباحة، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 136: إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير مطلقا من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع، ويلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يلزمه نقله وتفريغ الأرض (5).
دليلنا: أن هذا إضرار، والنبي صلى الله عليه وآله قال: " لا ضرر ولا ضرار " (6) ولا يلزم مثل ذلك المشتري، فإن عليه ضررا في التبقية، فإنه اشترى مع علمه بدخول هذا الضرر عليه.