بنونا بنو أبنائنا وبناتا بنوهن أبناء الرجال الأباعد (1) فإنه مخالف لقول النبي عليه السلام، وإجماع الأمة، والمعقول، فوجب رده، على أنه إنما أراد الشاعر بذلك الانتساب، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم وإنما ينتسبون إلى أبيهم، وكلامنا في غير الانتساب.
وأما قولهم: إن ولد الهاشمي من العامية هاشمي.
فالجواب عنه: أن ذلك في الانتساب، وليس كلامنا فيه، بل كلامنا في الولادة، وهي متحققة من جهة الأم.
مسألة 16: إذا قال: وقفت على فلان سنة، بطل الوقف.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (2).
والثاني: يصح فإذا مضت سنة صرف إلى الفقراء والمساكين، ويبدأ بقراباته لأنهم أولى بصدقته (3).
دليلنا: أن من شرط صحة الوقف التأبيد، فإذا وقف سنة لم يجعله مؤبدا، فوجب أن يبطل، لأنه لم يعلقه بما لا ينقرض، وعلى المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 17: إذا وقف على بني تميم، أو بني هاشم صح التوقف.