وضمان المجهول غرر، لأنه لا يدري كم قدرا من المال عليه.
وأيضا فلا دليل على صحة ذلك، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.
مسألة 14: يصح الضمان عن الميت، سواء خلف وفاء أو لم يخلف. وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد (1).
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء بمال، أو ضمان ضامن. وإن خلف وفاء بمال، أو ضمان صح الضمان عنه (2).
دليلنا: خبر علي عليه السلام وأبي قتادة وضمانهما عن الميت (3)، وإجازة النبي صلى الله عليه وآله ذلك مطلقا من غير فصل، فدل على أن الحكم لا يختلف.
وروي عن أنس بن مالك أنه قال: من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى بجنازة يصلى عليها، فقال: " هل عليه دين "؟ فقالوا: نعم، فقال: " ما تنفعه صلاتي وهو مرتهن، بدينه، فلو قام أحدكم فضمن عنه فصليت عليه كانت تنفعه صلاتي " (4).