رهنه بحق يحل إلى سنة، فالرهن باطل (1).
والثالثة: إذا لم يعلم أيهما السابق، مثل أن يقول: إذا قدم زيد فأنت حر، ثم رهنه، بحق يحل إلى سنة، ولا يعلم متى يقدم زيد.
فهذه على قولين: أحدهما يصح (2). والثاني: باطل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن العتق بصفة لا يصح، وإذا لم يصح ذلك، كان الملك باقيا، وصح رهنه.
مسألة 33: إذا رهنه عبدا، ثم دبره، كان التدبير باطلا. وبه قال الشافعي وأصحابه (4).
وحكى الربيع فيها قولا آخر: إن الرهن صحيح، والتدبير صحيح (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن، والتدبير تصرف، فيجب أن يكون باطلا.
مسألة 34: إذا كان الرهن شاة فماتت، زال ملك الراهن عنها، وانفسخ الرهن إجماعا، فإن أخذ الراهن جلدها، فدبغه، لم يعد ملكه.
وقال الشافعي: يعود ملكه، قولا واحدا (6).