من الشريك وغيره، ولا يحتاج إلى إذن الشريك، ويقبض بتسليم كله كما في البيع فيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول. ولا يشترط إذن الشريك في القبض إلا فيما ينقل، لأنه لا يحصل قبضه إلا بالنقل كما مر. ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك، فإن أبى الاذن فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ويؤجره إن كان مما يؤجر، وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين. (و) يصح رهن (الام) قال الشارح: من الإماء، (دون ولدها) غير المميز. (وعكسه) أي رهنه دونها، لأن الملك فيهما باق فلا تفريق، وهو في الام عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن جهل المرتهن كونها ذات ولد. فإن قيل: ما فائدة قول الشارح من الإماء مع أن المتن أعم من ذلك؟ أجيب بأنه حمل كلامه على كلام الأصحاب إذ كلامهم في الأمة، وأيضا جميع الأحكام الآتية إنما تتأتى فيها. (وعند الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون (يباعان) معا حذرا من التفريق بينهما المنهي عنه. (ويوزع الثمن) عليهما كما قال، (والأصح أن تقوم الام وحدها) إذا كانت هي المرهونة فتقوم موصوفة بكونها ذات ولد حاضنة له. فإذا قيل: قيمتها مائة مثلا حفظ.
(ثم) تقوم (مع الولد) فإذا قيل قيمتهما مائة وخمسون مثلا (فالزائد) على قيمتها وهو خمسون (قيمته) فيوزع الثمن على هذه النسبة فيكون للمرتهن ثلثا الثمن يقضى منه الدين وللرهن الثلث لا تعلق المرتهن به. والأصح في صورة رهن الولد دونها أن التقويم ينعكس فيقوم الولد وحده محضونا مكفولا ثم مع أمه فالزائد قيمة الام، وحكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الام. (ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) وتقدم في البيع أنه لا يصح جميع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته مال، وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد. وإذا صح رهن الجاني لا يكون مختارا للفداء بخلاف بيعه على وجه، لأن محل الجناية باق في الرهن بخلافه في البيع. ورهن المحارب صحيح أيضا كبيعه. (ورهن المدبر) وهو المعلق عتقه بموت سيده باطل على المذهب وإن جاز بيعه لما فيه من الغرر، لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن. وقيل: يجوز كبيعه، قال في الروضة: وهو قوي في الدليل. وقيل: على قولين مبنيين على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة، فإن قلنا بالأول جاز وكان رجوعا أو بالثاني فلا، وهذه الطريقة أقرب إلى القياس. (و) رهن (المعلق عتقه بصفة تتقدم على حلول الدين) بأن يتيقن الحلول بعد وجود الصفة. وكذا لو احتمل الأمران أو علمت المقارنة أولم تعلم، بل كان (يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب) إذا لم يشرط بيعه قبل وجدوها لما فيه من الغرر، لأنه رهن ما لا يمكن الاستيفاء منه. وقيل فيه قول آخر: إنه يجوز، وهو مخرج من رهن ما يتسارع إليه الفساد. وفرق الأول بأن الظاهر في هذا من جهة الراهن بيعه إذا خشي تلفه وجعل ثمنه رهنا. والظاهر في ذلك بقاؤه على الوفاء به لغرضه في تحصيل العتق، فإن شرط بيعه قبل وجود الصفة أو تيقن حلوله قبلها بأن رهنه بحال أو مؤجل يحل قبل وجودها بزمن يسع البيع صح الرهن جزما. ولا بد من هذا القيد فيما إذا كان الدين حالا، وإذا كان كذلك فالمدبر لا يعلم فيه ذلك، فسقط ما قيل: إن التدبير تعليق عتق بصفة على الأصح، فكان ينبغي أن يصح بالدين الحال كالمعلق عتقه بصفة كما قاله البلقيني، أو يمنع فيهما كما قال السبكي، وقال: إنه مقتضى إطلاق النصوص اه. وفرق بعضهم بأن العتق في المدبر آكد منه في المعلق عتقه بصفة، بدليل أنهم اختلفوا في جواز بيعه دون المعلق بصفة، أي ولان بعض المذاهب يمنع صحة بيع المدبر، فإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما رجحه ابن المقري بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة، وللمرتهن الخيار بالعتق في فسخ البيع المشروط فيه الرهن إن جهل التعليق كما في رهن الجاني. (ولو رهن ما يسرع فساده) بمؤجل