قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: لا يجوز (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم تدل عليه (3).
وأيضا فالأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة.
وأيضا فالناس يفعلون هذا من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، وما أنكر ذلك أحد عليهم.
مسألة 35: إذا قال: اشتريت منك هذه القلعة، واستأجرت على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا.
واختلف أصحاب الشافعي:
فمنهم من قال: فيه قولان، لأنه بيع في عقد إجارة (4).
ومنهم من قال: لا يجوز قولا واحدا، لأنه استأجره في العمل فيما لا يملك (5).
دليلنا: أن البيع والإجارة جميعا جائزان على الانفراد بلا خلاف، فمن منع الجمع بينهما وحكم بفساده فعليه الدلالة.
مسألة 36: إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا، فاشتراه به لا يصح ذلك.
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: أنه يجوز (6).