الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
مسألة 287: إذا لم يجد مال القرض بعينه، وجب عليه مثله. وعليه أكثر أصحاب الشافعي (1).
وفيهم من قال: يجب عليه قيمته كالمتلف (2).
دليلنا: أنه إذا قضى مثله برئت ذمته، وإذا رد قيمته لم يدل دليل على براءتها.
وأيضا فالذي أخذه عين مخصوصة، فمن نقل إلى قيمتها فعليه الدلالة.
مسألة 288: كلما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل، والموزون، والمذروع، والحيوان وغيره. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل والموزون (4).
دليلنا: عموم الأخبار في جواز القرض، والحث على فعله (5)، والتخصيص يحتاج إلى دلالة، وأيضا الأصل الإباحة، والحضر يحتاج إلى دليل.
مسألة 289: يجوز استقراض الخبز. وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (7).

(١) المجموع ١٣: ١٧٤، وفتح العزيز ٩: ٣٤٥ - ٣٤٦.
(٢) المجموع ١٣: ١٧٤.
(٣) المجموع ١٣: ١٦٨، والوجيز ١: ١٥٨، وفتح العزيز ٩: ٣٥٨، ومغني المحتاج ٢: ١١٨، والسراج الوهاج:
٢١١
، والمبسوط ١٤: ٣٢.
(٤) المبسوط ١٤: ٣١ - ٣٢، والمغني لابن قدامة ٤: ٣٨٥.
(٥) انظرها في الكافي ٣: ٥٥٨ حديث ٣ وغيره. ومن لا يحضره الفقيه ٣: ١١٦ حديث ٤٩٤، وثواب الأعمال: ١٦٦ حديث ١ - ٥.
(٦) المجموع ١٣: ١٧٥، وفتح العزيز ٩: ٣٦٥، والسراج الوهاج: ٢١١ والبحر الزخار ٤: ٣٩٣.
(٧) المبسوط ١٤: ٣١، والمجموع ١٣: ١٧٥، وفتح العزيز ٩: ٣٦٥، والمغني لابن قدامة ٤: ٣٨٩، والشرح الكبير ٤: ٣٨٩، والبحر الزخار 4: 393.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست