دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 187: إذا اشترى عبدا فوجده أبخر، أو الجارية كذلك، لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي: له الخيار فيهما (1).
وقال أبو حنيفة: يثبت الخيار في الجارية دون العبد (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 188: إذا كان العبد يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار، سواء كان صغيرا أو كبيرا.
وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير (3).
وقال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد (4).
دليلنا: ما قلناه من أنه لا دليل على أن ذلك يوجب الرد.
مسألة 189: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه، صغيرا كان أو كبيرا.
وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، لأنه لا يخاف عليه من قطعه (5).