قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان وجد غيره مختون فإن كان صغيرا لم يثبت له الرد لأنه لا يعد ذلك نقصا في الصغير لأنه لا يخاف عليه منه وإن كان كبيرا ثبت له الرد لأنه يعد نقصا لأنه يخلف عليه منه وإن كانت جارة لم ترد صغيرة كانت أو كبيرة لان ختانها سليم لا يخاف عليها منه) * * * (الشرح) * هذا كما قال وضبط الروياني الصغر هنا بسبع سنين فما دونها وفيه وجه ان ذلك لا يكون نقصا في العبد الكبير أيضا ووجه ثالث حكاه الروياني وقطع به المتولي إن كان الكبير من سيى الوقت من قوم لا يختنون فلا خيار وحكيا في الجارية وجهين قال قالا والصحيح انه يثبت الخيار لأنه لو كان فيها إصبع زائدة ثبت الخيار ولا يستحق قطعها فلان يثبت ههنا ويستحق إزالة هذه الجلدة أولى (والجواب) عما قالاه ان الإصبع الزائدة وجودها نقص ويخشى من ازالتها وهي خلاف الأصل بخلاف ما يقطع من الجارية وفى كلام المصنف إشارة إلى أنه إذا وجده مختونا فلا خيار سواء كان صغيرا أم كبيرا وهو كذلك إذا لم يحصل بالختان نقص ولم يكن شرط انه أقلف فإن كان قد شرط ذلك فبان مختونا قال المتولي إن كان فيه غرض بأن كان الغلام مجوسيا أو علم أن المجوس يرغبون فيه فله الخيار وإن كان بخلافه فلا خيار * ولو اشترى عبدا أقلف فختنه وان قل الموضع ثم وجد به عيبا قديما فله رده لان الختان زيادة فضيلة وليس بعيب قاله صاحب التتمة والروياني ويحتاج المتولي إلى فرق بين هذا والمسألة السابقة إذا شرط انه أقلف فخرج مختونا حيث فصل ويمكن الفرق * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وان اشترى جارية فوجدها مغنية لم ترد لأنه لا تنقص به العين ولا القيمة فلم يعد ذلك عيبا) * * * (الشرح) * هذا مذهبنا وحكى أصحابنا عن مالك ان له الخيار لان الغناء حرام وذلك نقص فيها ومنع بعض أصحابنا تحريمه وبتقدير تسليمه فالمحرم فعله فله ان يمنعها من استعماله وأما معرفته فليست بحرام حتى قال الروياني لو شرط انها مغنية فكانت مقرئة فله الخيار يعني لان له غرضا في ذلك والقراءة فضيلة لكن لا يحصل غرضه كما لو شرط أنه خصى فخرج فحلا وقول المصنف لا تنقص به العين احتراز من الخصاء به وحكم العبد في ذلك حكم الأمة فلو وجده زامرا أو عالما بالمعزف أو العود فليس له
(٣٢٢)