فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٤١
المختصر وبه قال جماعة من الأصحاب (وقوله) ويجوز أن يستبدل عن النقد النقد وإن كان ثمنا أي استبدال أحد النقدين عن الاخر لا يختص بدين القرض والاتلاف بل يجرى في الثمن أيضا وليعلم قوله وإن كان ثمنا - بالواو - للقول الاخر وأراد بالحديث ما رويناه عن ابن عمر رضي الله عنه ما * قال (اما صورة القبض فيحكم فيه بالعادة ففي العقار يكفي فيه التخلية وفى المنقول يكفي فيه النقل ولا يكفي التخلية (م ح) وقد قيل يحصل انتقال الضمان بالتخلية وما يشترى مكايلة فتمام القبض فيه بالنقل والكيل فإذا اشترى مكايلة فلا بد لكل بيع (و) من كيل جديد ليتم القبض للحديث) *
(٤٤١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست