ابن الصباغ (فان قيل) أليس قلتم يجوز بيع الشيرج بالكسب وهما بمنزلة الجنسين (قلنا) الكسب لا ينفرد عن الشيرج ولابد أن يبقى معه شئ بخلاف اللبن فان المخيض لا يبقى فيه سمن ذكره مع السمن في باب بيع الآجال وادعى الامام اتفاق الأئمة عليه (المسألة الثالثة) الزبد بالمخيض المنصوص للشافعي أنه يجوز وقال أبو إسحاق والشيخ أبو حامد لا يجوز لما ذكره المصنف فأما أبو إسحاق فإنه بناه على تعليله السابق والشيخ أبو حامد لم يوافقه على ذلك التعليل فكيف وافقه على هذا الحكم هنا وفى الحر ان أبا حامد قال أجاب الشافعي بهذا ظنا منه لا لبن في الزبد وليس كما ظن فان الزبد لا ينفك من اللبن فلا يجوز وهذا قياس المذهب قال وأجاب أصحابنا بان الشافعي إنما قال ذلك إذا لم يكن فيه اللبن ظاهرا وذلك القدر يسير لا يتبين الا بالنار والتصفية فلا حكم له وقال القفال المذهب ما نص عليه لان المقصود من الزبد السمن والمخيض ليس من جنس السمن إذا كان منزوع الزبد فهما جنسان مختلفان وهكذا ذكر القاضي الطبري فيجوز متفاضلا انتهى كلام الروياني وقال الروياني أيضا قال الشيخ أبو محمد الجويني في المنهاج المخيض الذي في الزبد قليل فلا حكم له كما لو باع حنطة لا شعير فيها بحنطة فيها حبات شعير قليلة قال وهذا خلاف ما ذكر القفال وهو الأصح وحكى أبو الطيب عن أبي إسحاق الموافقة في بيع السمن بالمخيض لأنه لا لبن فيه قال أبو الطيب وهذا التعليل صحيح الا ان المذهب انه يجوز البيع في الزبد أيضا لأنه لا حكم لذلك إليه إذا كان لا يتبين الا بالتصفية بالنار.
(١٩١)