للاتحاد في الاسم والأصل وقد تقدم عن الذخائر أن السمن مخالف لسائر الادهان فلا خلاف أي سواء قلنا الادهان جنس أو أجناس والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله.
(فان باع الزبد ففيه وجهان (أحدهما) يجوز بيع السمن بالسمن واللبن باللبن (والثاني) لا يجوز لان الزبد فيه لبن فيكون بيع لبن وزبد بلبن وزبد).
(الشرح) جزم الشيخ أبو حامد والمحاملي بأنه لا يجوز بيع الزبد بالزبد لما ذكره المصنف في تعليل ذلك ولأنهما أيضا على غير حالة الادخار وجزم في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة بالجواز وأبو الطيب حكى الوجهين كما حكاهما المصنف والصيمري وابن الصباغ والرافعي والقاضي حسين والامام حكاية عن الصيدلاني فأحد الوجهين الجواز قال الماوردي وهو أصح عندي وبه قال ابن أبي هريرة كما تقدم عن تعليقه لان ما في الزبد من بقايا اللبن غير مقصود فكان كالنوى في التمر وبيع الحليب بالحليب وقال الفوراني والروياني ان قول المنع حكاه القاضي أبو حامد المروزي عن