عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم أن بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: انه ان شاء اخذ الزيت وقال: انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.
(951) 33 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال:
على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن، (952) 34 - عنه عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله البينة، وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.
(953) 35 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال: فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وان سرق متاعه كله فليس عليه شئ.
(954) 36 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر