فيه عمل غلامه وفي القراض لاعمل على المالك أصلا فلا يجوز شرط عمل غلامه والمسألة مصورة فيما إذا كان الشرط أن يعاونه ويكون تحت يده أما إذا شرط أن يكون التدبر للغلام ويعمل العامل برأيه أو أن يعملا ما أنفق رأيهما عليه لم تجز بلا خلاف ثم إن جوزنا فلابد من معرفة الغلام بالرؤية أو الوصف (وأما) نفقته ففي جواز شرطها على العامل وجهان (أحدهما) المنع لما فيه من قطع نفقة المالك على الملك وبهذا قطع المسعودي (وأظهرهما) الجواز لان العمل في المساقاة على العامل ولا يبعد أن يلتزم مؤنة من يعمل معه ويعاونه كاستئجار من يعمل معه وعلى هذا فهل يجب تقديرها فيه وجهان
(١٣٣)