فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٣٣
فيه عمل غلامه وفي القراض لاعمل على المالك أصلا فلا يجوز شرط عمل غلامه والمسألة مصورة فيما إذا كان الشرط أن يعاونه ويكون تحت يده أما إذا شرط أن يكون التدبر للغلام ويعمل العامل برأيه أو أن يعملا ما أنفق رأيهما عليه لم تجز بلا خلاف ثم إن جوزنا فلابد من معرفة الغلام بالرؤية أو الوصف (وأما) نفقته ففي جواز شرطها على العامل وجهان (أحدهما) المنع لما فيه من قطع نفقة المالك على الملك وبهذا قطع المسعودي (وأظهرهما) الجواز لان العمل في المساقاة على العامل ولا يبعد أن يلتزم مؤنة من يعمل معه ويعاونه كاستئجار من يعمل معه وعلى هذا فهل يجب تقديرها فيه وجهان
(١٣٣)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست