فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٧٠
وعليه الثمن ويرتفع القراض لان اذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الألف تعلق التصرف بعينه أم لا (فان قلنا) بالأول فرأس المال الف أو الفان فيه وجهان يحكى الثاني منهما عن أبي حنيفة (فان قلنا) بالأول فهو الألف الأول أو الثاني فيه وجهان تظهر فائدتهما عند اختلاف الألفين في صفة الصحة وغيرها (وعن) مالك أن المالك بالخيار بين أن يدفع ألفا آخر ويكون هو رأس المال دون الأول وبين أن لا يدفع فيكون الشراء للعامل ويمكن أن يجعل هذا وجها للأصحاب تخريجا من وجه ذكرناه في باب مداينة العبيد مما إذا سلم إلى عبده ألفا ليتجر فيها فاشترى في الذمة ليصرفه إلى الثمن فتلف
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست