به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض أخرى فعطب المال فقال: هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما.
(838) 24 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال: هو ضامن والربح بينهما.
(839) 25 - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
(840) 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس به.
(841) 27 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال:
يقوم فان زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل.
(842) 28 - عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور ابن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن.