الربح هنا. أما بإذنه فيصح ويعتق على المالك إن لم يكن في المال ربح ويكون الباقي هو رأس المال إن بقي شئ وإلا ارتفع القراض، وكذا إن كان فيه ربح ويغرم المالك نصيب العامل من الربح، ولو أعتق المالك عبدا من مال القراض كان الحكم فيه كذلك.
تنبيه: قوله: بغير إذنه قال الأذرعي: الظاهر أنه مقصور على الثانية، وهو شراء من يعتق عليه، ويحتمل عوده إلى التي قبلها أيضا ولم أره نصا اه. وهذا هو الظاهر. وسكت المصنف عما لو اشترى العامل من يعتق عليه، وحكمه أنه إن اشتراه بالعين صح ولا عتق، وإن اشتراه في الذمة للقراض فحيث صححنا الشراء بعين مال القراض أوقعناه عن القراض وحيث لم يصح هناك أوقعناه عن العامل وعتق عليه، وظاهر أنه لو اشترى زوجته للقراض صح أيضا وأنه لا ينفسخ نكاحه.
وليس للمالك ولا للعامل أن ينفرد بكتابة عبد القراض كما في الجواهر، فإن كاتباه صح والنجوم قراض، فإن عتق وثم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ماله من الربح. (وكذا زوجه) من ذكر أو أنثى ولا يشتريه بغير إذنه (في الأصح) للضرر بالمالك بسبب انفساخ نكاحه. والثاني: يجوز، إذ قد يكون مربحا، وأما الضرر في حقه فمن جهة أخرى، بخلاف شراء القريب لفواته بالكلية.
تنبيه: قول المصنف رحمه الله: زوجه أولى من قول المحرر زوجته بالتاء قبل الهاء لما مر. (ولو فعل) العامل ما منع منه من الشراء بأكثر من رأس المال وشراء من يعتق عليه وشراء زوج المالك (لم يقع) ذلك الشراء في الصورة المذكورة (للمالك) لئلا يتضرر بذلك، (ويقع) الشراء (للعامل إن اشترى في الذمة) لما سبق في الوكالة. هذا إن ليصرح بالسفارة للقراض، فإن صرح بها لزمه الثمن من ماله، فإن أداه من مال القراض ضمنه وإن اشترى بعين مال القراض لم يصح، وكذا إن اشترى في الذمة بشرط أن ينقد الثمن من مال القراض، قاله الروياني. (ولا يسافر بالمال) ولو كان السفر قريبا والطريق آمنا ولا مؤنة في السفر، (بلا إذن) من المالك، لأن السفر مظنة الخطر. نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما. ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى غير محل إقامته، فإن أذن له جاز بحسب الاذن، وإن أطلق الاذن سافر لما جرت به العادة من البلاد المأمونة، فإن سافر بغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن ولو عاد من السفر. ثم إن كان المتاع بالبلد الذي سافر إليه أكثر قيمة أو تساوت القيمتان صح البيع واستحق نصيبه من الربح وإن كان متعديا بالسفر، ويضمن الثمن الذي باع به مال القراض في سفره وإن عاد الثمن من السفر لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول بالعود، وإن كان أقل قيمة لم يصح البيع إلا أن يكون النقص قدرا يتغابن به. ولا يسافر في البحر إلا أن نص له عليه فلا يكفي فيه الاذن في السفر لخطره، نعم إن عين له بلدا ولا طريق له إلا البحر كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر كان له أن يسافر فيه وإن لم ينص له عليه والاذن محمول عليه، قاله الأذرعي وغيره. والمراد بالبحر الملح كما قاله الأسنوي. قال الأذرعي: وهل يلحق به الأنهار العظيمة كالنيل والفرات؟ لم أر فيه نصا اه. والأحسن أن يقال إن زاد خطرها على خطر البر لم يجز إلا أن ينص له عليه كما قاله ابن شهبة. (و) لا يتصدق من مال القراض ولو بكسرة لأن العقد لم يتناوله.
(ولا ينفق منه على نفسه حضرا) جزما، (وكذا سفرا في الأظهر) كما في الحضر، لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا آخر، ولان النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به، وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءا من رأس المال ، وهو ينافي مقتضاه، فلو شرط له النفقة في العقد فسد. والثاني: ينفق منه بالمعروف ما يزيد بسبب السفر كالإداوة والخف والسفرة والكراء، لأنه حبسه عن الكسب والسفر لأجل القراض فأشبه حبس الزوجة بخلاف الحضر، ويحسب هذا من الربح فإن لم يكن فهو خسران لحق المال، وما يأخذه الرصدي والخفير يحسب من مال القراض، وكذا المأخوذ ظلما كأخذ المكسة كما قاله الماوردي.
(وعليه) أي العامل (فعل ما يعتاد) فعله من أمثال من عمال القراض بحسب العرف، (كطي الثوب) ونشره، وسبقا في قول