مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
الربح هنا. أما بإذنه فيصح ويعتق على المالك إن لم يكن في المال ربح ويكون الباقي هو رأس المال إن بقي شئ وإلا ارتفع القراض، وكذا إن كان فيه ربح ويغرم المالك نصيب العامل من الربح، ولو أعتق المالك عبدا من مال القراض كان الحكم فيه كذلك.
تنبيه: قوله: بغير إذنه قال الأذرعي: الظاهر أنه مقصور على الثانية، وهو شراء من يعتق عليه، ويحتمل عوده إلى التي قبلها أيضا ولم أره نصا اه‍. وهذا هو الظاهر. وسكت المصنف عما لو اشترى العامل من يعتق عليه، وحكمه أنه إن اشتراه بالعين صح ولا عتق، وإن اشتراه في الذمة للقراض فحيث صححنا الشراء بعين مال القراض أوقعناه عن القراض وحيث لم يصح هناك أوقعناه عن العامل وعتق عليه، وظاهر أنه لو اشترى زوجته للقراض صح أيضا وأنه لا ينفسخ نكاحه.
وليس للمالك ولا للعامل أن ينفرد بكتابة عبد القراض كما في الجواهر، فإن كاتباه صح والنجوم قراض، فإن عتق وثم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ماله من الربح. (وكذا زوجه) من ذكر أو أنثى ولا يشتريه بغير إذنه (في الأصح) للضرر بالمالك بسبب انفساخ نكاحه. والثاني: يجوز، إذ قد يكون مربحا، وأما الضرر في حقه فمن جهة أخرى، بخلاف شراء القريب لفواته بالكلية.
تنبيه: قول المصنف رحمه الله: زوجه أولى من قول المحرر زوجته بالتاء قبل الهاء لما مر. (ولو فعل) العامل ما منع منه من الشراء بأكثر من رأس المال وشراء من يعتق عليه وشراء زوج المالك (لم يقع) ذلك الشراء في الصورة المذكورة (للمالك) لئلا يتضرر بذلك، (ويقع) الشراء (للعامل إن اشترى في الذمة) لما سبق في الوكالة. هذا إن ليصرح بالسفارة للقراض، فإن صرح بها لزمه الثمن من ماله، فإن أداه من مال القراض ضمنه وإن اشترى بعين مال القراض لم يصح، وكذا إن اشترى في الذمة بشرط أن ينقد الثمن من مال القراض، قاله الروياني. (ولا يسافر بالمال) ولو كان السفر قريبا والطريق آمنا ولا مؤنة في السفر، (بلا إذن) من المالك، لأن السفر مظنة الخطر. نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما. ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى غير محل إقامته، فإن أذن له جاز بحسب الاذن، وإن أطلق الاذن سافر لما جرت به العادة من البلاد المأمونة، فإن سافر بغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن ولو عاد من السفر. ثم إن كان المتاع بالبلد الذي سافر إليه أكثر قيمة أو تساوت القيمتان صح البيع واستحق نصيبه من الربح وإن كان متعديا بالسفر، ويضمن الثمن الذي باع به مال القراض في سفره وإن عاد الثمن من السفر لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول بالعود، وإن كان أقل قيمة لم يصح البيع إلا أن يكون النقص قدرا يتغابن به. ولا يسافر في البحر إلا أن نص له عليه فلا يكفي فيه الاذن في السفر لخطره، نعم إن عين له بلدا ولا طريق له إلا البحر كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر كان له أن يسافر فيه وإن لم ينص له عليه والاذن محمول عليه، قاله الأذرعي وغيره. والمراد بالبحر الملح كما قاله الأسنوي. قال الأذرعي: وهل يلحق به الأنهار العظيمة كالنيل والفرات؟ لم أر فيه نصا اه‍. والأحسن أن يقال إن زاد خطرها على خطر البر لم يجز إلا أن ينص له عليه كما قاله ابن شهبة. (و) لا يتصدق من مال القراض ولو بكسرة لأن العقد لم يتناوله.
(ولا ينفق منه على نفسه حضرا) جزما، (وكذا سفرا في الأظهر) كما في الحضر، لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا آخر، ولان النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به، وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءا من رأس المال ، وهو ينافي مقتضاه، فلو شرط له النفقة في العقد فسد. والثاني: ينفق منه بالمعروف ما يزيد بسبب السفر كالإداوة والخف والسفرة والكراء، لأنه حبسه عن الكسب والسفر لأجل القراض فأشبه حبس الزوجة بخلاف الحضر، ويحسب هذا من الربح فإن لم يكن فهو خسران لحق المال، وما يأخذه الرصدي والخفير يحسب من مال القراض، وكذا المأخوذ ظلما كأخذ المكسة كما قاله الماوردي.
(وعليه) أي العامل (فعل ما يعتاد) فعله من أمثال من عمال القراض بحسب العرف، (كطي الثوب) ونشره، وسبقا في قول
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429