على البيع قالوا ويشترط أن لا يصرح بالرد * قال أصحابنا (فإذا قلنا) بالأصح انه يثبت الخيار للأجنبي المشروط له فهل يثبت للشارط أيضا فيه خلاف مشهور ذكره المصنف بدليله ثم إن المصنف وجماعة حكوه وجهين وحكاه المتولي وآخرون قولين (أحدهما) يثبت له أيضا وصححه الروياني (وأصحهما) عند الجمهور لا يثبت وهذا ظاهر نصه في الصرف وفى الاملاء لأنه قال في الاملاء من باع سلعة على رضاء غيره كان للذي شرط له الرضا الرد ولم يكن للبائع قال أصحابنا فإن لم نثبته للشارط مع الأجنبي بل خصصنا به الأجنبي فمات الأجنبي في زمن الخيار فهل يثبت الآن للشارط فيه وجهان حكاهما البغوي وآخرون (أصحهما) عند البغوي والرافعي وغيرهما يثبت كما يثبت للوارث (والثاني) لا لأنه ليس بوارث وبهذا جزم صاحب البحر والمذهب الأول * قال أصحابنا وإذا أثبتنا الخيار للأجنبي والشارط جميعا فلكل واحد منهما الاستقلال بالفسخ فلو فسخ أحدهما واختار الآخر قدم الفسخ والله أعلم * (اما) إذا اشترى شيئا على أن يؤامر فلانا فيأتي به من الفسخ والإجازة فقد نص الشافعي رحمه الله في كتاب الصرف على أن البيع صحيح وانه ليس له أن يفسخ حتى يقول استأمرته فأمرني بالفسخ * وتكلم الأصحاب في النص من وجهين (أحدهما) انه له إذا شرط أن يقول استأمرته وأي مدخل لو أمر به مع أنه لا خيار له واختلفوا في جواب هذا وقال القائلون بالأصح في الصورة السابقة ان الخيار المشروط للأجنبي يختص بالأجنبي هذا جواب على المذهب الذي بيناه ومؤيد به وقال الآخرون هو مذكور احتياطا ولا يشترط استئماره وإنما أراد الشافعي انه لا يقول استأمرته إلا بعد الاستئمار لئلا يكون كاذبا ونقل الماوردي هذا عن أبي إسحاق المروزي والبصريين كافة والجواب الأول أصح وأقرب إلى ظاهر النص لأنه قال لم يكن له أن يفسخ ولم يقل لم يجز له إن يكذب (الاعتراض الثاني) انه أطلق في التصوير شرط المؤامرة ولم يقيده بثلاثة أيام فما دونها واختلفوا في جوابه على وجهين حكاهما البغوي والروياني وآخرون (الصحيح) منهما باتفاقهم وبه قطع الجمهور أنه محمول على ما إذا قيد ذلك بالثلاثة فان أطلق لم يصح البيع (والثاني) يحتمل الاطلاق والزيادة على الثلاثة كخيار الرؤية في بيع الغائب
(١٩٧)