العين صفقة واحدة. فان باع وأطلق ولم يذكر الشريك الموكل لم يصح البيع في نصيب المغصوب منه.
وهل يصح البيع في نصيب الموكل؟ فيه قولان. وان ذكر الغاصب في البيع أنه وكيل في بيع نصفه لم يصح بيع نصيب المغصوب منه. وهل يصح البيع في نصيب الموكل؟ على الطريقين في المسألة قبلها لأنه بمنزلة العقدين. وان غصب الشريك نصيب شريكه فباع العبد صفقة واحدة بطل البيع في نصيب المغصوب منه. وهل يبطل في نصيبه؟ فيه قولان. والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن كان بينهما عبد فأذن أحدهما لصاحبه في بيعه فباعه بألف ثم أقر الشريك الذي لم يبع أن البائع قبض الألف من المشترى وادعى المشترى ذلك وأنكر البائع. فان المشترى يبرأ من حصة الشريك الذي لم يبع لأنه أقر أنه سلم حصته من الثمن إلى شريكه باذنه وتبقى الخصومة بين البائع وبين المشترى وبين الشريكين.
فان تحاكم البائع والمشترى. فإن كان للمشترى بينة بتسليم الثمن قضى له وان لم يكن له من يشهد غير الشريك الذي لم يبع فان شهادته مردودة في قبض حصته - لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا - وهو حق الرجوع عليه بما قبض من حصته.
وهل ترد في حصة البائع؟ فيه قولان:
فان قلنا تقبل تحلف معه المشترى ويبرأ. وان قلنا لا تقبل أو لم يكن عدلا فالقول قول البائع مع يمينه إنه لم يقبض. فان حلف أخذ منه نصف الثمن وليس للشريك الذي لم يبع أن يأخذ مما أخذ البائع شيئا. لأنه أقر أنه قد أخذ الحق مرة. وإن ما أخذه الآن أخذه ظلما فلا يجوز أن يأخذ منه. وان نكل البائع حلف المشترى ويبرأ