(فرع) إذا شرطا في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطل فلو أسقطا الزيادة بعد مفارقة المجلس وقبل انقضاء الثلاثة لا ينقلب العقد صحيحا عندنا بلا خلاف وكذا لو باع بثمن إلى أجل مجهول ثم قدر الأجل قبل أن يتوهم دخول وقت المطالبة لا ينقلب العقد صحيحا ولا خلاف في الصورتين * عندنا وقال أبو حنيفة يصح العقد في الصورتين قال المتولي واختلف أصحاب أبي حنيفة في أصل العقد فمنهم من يقول وقع العقد فاسدا وباسقاط الزيادة والجهالة يعود صحيحا ومنهم من قال وقع صحيحا وإذا لم تسقط الزيادة فسد ومنهم من قال هو موقوف * دليلنا أن ما وقع على وجه لا يثبت دائما لم يعد صحيحا كما لو نكح امرأة وعنده أربع ثم طلق إحداهن لا يحكم بصحة نكاح الخامسة (أما) إذا أسقطا الزيادة على ثلاثة أيام في مجلس العقد فوجهان حكاهما المتولي وآخرون هنا وهما مشهوران جاريان في كل شرط فاسد قارن العقد ثم حذف في المجلس (أحدهما) وبه قال صاحب التقريب يصح العقد لان حكم المجلس حكم حالة العقد ولان الشافعي رحمه الله قال لو لم يذكروا في السلم أجلا ثم ذكراه قبل التفرق جاز (والثاني) وهو الصحيح باتفاق الأصحاب أن العقد باطل ولا يعود صحيحا بذلك لان المجلس إنما ثبت لعقد صحيح لا لفاسد (وأما) السلم ففرعه الشافعي على الصحيح من القولين وهو صحة السلم مطلقا ويكون حالا والله أعلم * (فرع) لو تبايعا بغير إثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيارا أو أجلا ففيه الخلاف المشهور (الأصح) ثبوته ويكون كالشرط في العقد وسنوضح المسألة مبسوطة في باب ما يفسد البيع من الشروط إن شاء الله تعالى * (فرع) اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشرط الخيار للمشترى وأن الوكيل في الشراء لا يجوز أن يشترط الخيار للبائع من غير إذن الموكل كما لو باع بثمن مؤجل من غير إذن وقد ذكر المصنف المسألة في كتاب الوكالة قال المصنف والأصحاب وهل يجوز أن يشترط الخيار لنفسه أو لموكله فيه وجهان مشهوران (أحدهما) لا يجوز لأن اطلاق البيع يقتضى البيع بلا شرط فلا يجوز الشرط من غير إذن فعلى هذا لو شرطه كان العقد باطلا (وأصحهما) يصح وبه قطع جماعة
(١٩٤)