في الذمة بعقد السلم كالثياب والحيوان، لأنه مال ثابت في الذمة يجوز بيعه قبل القبض، فجازت الحوالة به كذوات الأمثال.
(فصل) ولا تجوز الا بمال معلوم، لأنا بينا أنه بيع فلا تجوز في مجهول واختلف أصحابنا في إبل الدية، فمنهم من قال لا تجوز. وهو الصحيح لأنه مجهول الصفة فلم تجز الحوالة به كغيره. ومنهم من قال تجوز لأنه معلوم العدد والسن فجازت الحوالة به.
(الشرح) الأحكام: تجوز الحوالة بالدراهم والدنانير وبما له مثل كالطعام والادهان، وما استحدث في عصرنا هذا من صناعات بخارية وكهربية كالسيارة والثلاجة والغسالة والمرناة (التلفزيون) والمذياع بشرط أن تكون جديدة محددة الصفات حتى تتحق المثلية، فإذا كانت مستعملة وأمكن تحديد الهرش من حيث زمن الاستعمال وقدر الهرش وضبطه ووجد المثيل بشهادة الخبير الأمين من غير زيادة أو نقصان جازت الحوالة، لان القصد بالحوالة ايفاء الغريم حقه من غير زيادة ولا نقصان، وذلك يحصل بما ذكرناه.
وهل تصح الحوالة بما لا مثل له مما يضبط بالصفة كالثياب والحيوان والعروض التي يصح السلم عليها؟ فيه وجهان (أحدهما) يصح، لأنه مال ثابت في الذمة مستقر فصحت الحوالة به، كالدراهم والدنانير (والثاني) لا يصح، لان المثل فيه لا ينحصر، ولهذا لا يضمن بمثله في الاتلاف. فإذا قلنا بهذا لم تجز الحوالة بإبل الدية، وإذا قلنا بالأول فهل تصح الحوالة بإبل الدية. فيه وجهان مخرجان من القولين للشافعي رضي الله عنه: إذا جنت امرأة على رجل موضحة فتزوجها على خمس من الإبل في ذمتها له أرش جنايتها عليه. وكذلك قال في الصلح: إذا كان له في ذمته أرش جناية خمس من الإبل فصالح عنها، فهل يصح. فيه قولان (أحدهما) يصح لأنه دين مستقر في الذمة معلوم العدد والسن.
(والثاني) لا يصح وهو الصحيح، لأنها مجهولة الصفة، لا يتعين على من وجبت عليه أن يسلمها بخصوصها