قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وإن اشترى رجل من رجل شيئا بألف، وأحال المشترى البائع على رجل بالألف، ثم وجد بالمبيع عيبا فرده فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال أبو علي الطبري: لا تبطل الحوالة، فيطالب البائع المحال عليه بالمال ويرجع المشترى على البائع بالثمن لأنه تصرف في أحد عوضي البيع فلا يبطل بالرد بالعيب كما لو اشترى عبدا وقبضه وباعه، ثم وجد البائع بالثوب عيبا فرده.
وقال أبو إسحاق تبطل الحوالة، وهو الذي ذكره المزني في المختصر، فلا يجوز للبائع مطالبة المحال عليه، لان الحوالة وقعت بالثمن، فإذا فسخ البيع خرج المحال به عن أن يكون ثمنا فإذا خرج عن أن يكون ثمنا ولم يتعلق به حق غيرهما وجب ان تبطل الحوالة ويخالف هذا إذا اشترى عبدا وقبضه وباعه لان العبد تعلق به حق غير المتبايعين وهو المشترى الثاني، فلم يمكن إبطاله، والحوالة لم يتعلق بها حق غيرهما، فوجب إبطالها. وإن أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل، ثم ارتدت المرأة قبل الدخول ففي الحوالة وجهان بناء على المسألة قبلها.
وإن أحال البائع رجلا على المشترى بالألف، ثم رد المشترى المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة وجها واحدا، لأنه تعلق بالحوالة حق غير المتعاقدين، وهو الأجنبي المحتال، فلم يجز إبطالها.
(الشرح) الأحكام: إذا اشترى رجل من رجل سيارة بألف ثم أحال المشترى البائع بالألف على رجل عليه للمشترى ألف، ثم وجد المشترى بالسيارة عيبا فردها. فإن ردها بعد قبض البائع مال الحوالة انفسخ البيع ولم تبطل الحوالة بلا خلاف على المذهب. بل تثبت في ذمة المحال عليه ويرجع المشترى على البائع بالثمن. وان رده قبل قبض البائع مال الحوالة فقد ذكر المزني في المختصر أن الحوالة باطلة. وقال في الجامع الكبير الحوالة ثابتة.
واختلف أصحابنا فيها على أربع طرق. فقال أبو العباس بن سريج وأبو علي ابن أبي هريرة: تبطل الحوالة كما ذكر في المختصر. لان الحوالة وقعت بالثمن