في أنه لا يمكن من القلع مجانا وفائدة رجوعه فيه وجهان مذكوران في الكتاب (أظهرهما) انه يخير بين أن يبقى بأجرة وبين أن يقلع ويضمن أرش النقصان كما لو أعاره أرضا للبناء قال في التهذيب إلا أن في إعارة الأرض له خصلة أخرى وهي تملك البناء بالقيمة وليس لمالك الجدار ذلك لان الأرض أصل فجاز أن يستتبع البناء والجدار تابع فلا يستتبع والذي رواه الامام عن حكاية القاضي انه ليس له الا الأجرة ولا يمكن من القلع أصلا لان ضرورة القلع تتداعى إلى ما هو خالص مال المستعير لان الجذوع إذا ارتفعت أطرافها من جدار لم تستمسك على الجدار الثاني (والوجه الثاني) وبه أجاب العراقيون انه ليس له الرجوع أصلا ولا يستفيد به القلع ولا طلب الأجرة للمستقيل لان مثل هذه الإعارة إنما يراد بها التأبيد فأشبه ما إذا أعار لدفن ميت لا يمكن من نبشه ولا من طلب الأجرة فعلى هذا لو رفع صاحب الجذوع الجذوع هل له إعادتها من غير اذن جديد فيه وجهان نقلهما الشيخ أبو حامد وأصحابه ولو سقطت بنفسها فكذلك والأصح المنع وكذا لو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لان الاذن لا يتناول الا مرة واحدة وان بناه بغير تلك الآلة فلا خلاف في أنه لا يعيد إلا باذن جديد لأنه جدار آخر وان رضى بعوض فذلك قد يكون على سبيل البيع وقد يكون على سبيل الإجارة وسنتكلم فيهما من بعد * ولو صالحه على مال لم يجز ان فرعنا على قول الاجبار لان من ثبت له حق لا يؤخذ منه عوض عليه وان فرعنا على القول الآخر صح وليس ذلك كالصلح عن إشراع الجناح لأنه صلح على الهواء المجرد * قال (وإن كان مشتركا فلكل واحد منع صاحبه من الانتفاع دون رضاه فلو تراضيا على القسمة طولا أو عرضا جاز ولا يجبر على القسمة في كل الطول ونصف العرض إذ يتعذر الانتفاع بوضع الجذوع وكذا في نصف الطور (و) وكل العرض وإذا جرت بالتراضي أقرع في الصورة الأخيرة والأولى التخصيص لكل وجه بصاحبه في الصورة الأولى حتى لا تقضى القرعة بخلافه ولا مانع (و) في الأساس من الاجبار على قسمته) *
(٣١٧)