ولا ضرورة إلى الحكم بانقلابها به طاهرا بخلاف اجزاء الدن قال أصحابنا وسواء في هذا المحترمة وغيرها والمطروح قصدا والواقع فيها اتفاقا بالقاء الربح وغيرها وفى وجه ضعيف يجوز تخليل المحترمة وتطهر به وفى وجه تطهر المحترمة وغيرها إذا طرح بلا قصد حكاهما الرافعي والصحيح المشهور انه لا فرق كما سبق (الثانية) لو طرح في العصير بصلا أو ملحا واستعجل به الحموضة قبل الاشتداد فصار خمرا ثم انقلبت بنفسها خلا والبصل فيها فوجهان حكاهما الرافعي (أحدهما) يطهر لأنه لاقاه في حال طهارته كاجزاء الدن وأصحهما لا يطهر لان المطروح ينجس بالتخمر فتستمر نجاسته بخلاف اجزاء الدن للضرورة ولو طرح العصير على خل وكان العصير غالبا بحيث يغمر الخل عند الاشتداد ففي طهارته إذا انقلبت خلا هذان الوجهان ولو كان الخل غالبا يمنع العصير من الاشتداد فلا بأس بل يطهر قطعا (الثالثة) إمساك الخمر المحترمة لتصير خلا جائز هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب وحكى امام الحرمين عن بعض الخلافيين وجها انه لا يجوز وهذا غلط مردود وأما غير المحترمة فيجب اراقتها فلو لم يرقها فتخللت طهرت لأن النجاسة للشدة وقد زالت وحكى الرافعي وجها انها لا تطهر لأنه عاص بامساكها فصار كالتخليل والمذهب الأول (الرابعة) متى عادت الطهارة بالتخلل طهرت اجزاء الظرف للضرورة وفيه وجه قال الدارمي إن لم تتشرب شيئا من الخمر كالقوارير طهرت وان تشربت لم تطهر والصواب الذي قطع به الجماهير الطهارة مطلقا للضرورة ثم كما يطهر ما يلاقي الخل بعد التخلل يطهر ما فوقه مما اصابه الخمر في حال الغليان قاله القاضي حسين وأبو الربيع الإيلاقي وحكاه الرافعي عنهما ولم يذكر خلافه وهذا الإيلاقي بكسر الهمزة وبعدها ياء مثناة من تحت وآخره قاف واسمه طاهر بن عبد الله منسوب إلى إيلاق وهي بلاد الشاش المتصلة بالترك قاله السمعاني وهي أحسن بلاد الاسلام وانزهها قال وكان أبو الربيع هذا بارعا في الفقه تفقه بمرو على القفال المروزي وبنيسابور على أبي طاهر الزيادي وببخارى على أبي عبد الله الحليمي وأخذ الأصول عن أبي إسحاق الأسفرايني وعليه تفقه أهل الشاش وقد
(٥٧٧)