(811) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال: إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه فلا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه انه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة.
وليس ينافي هذا ما رواه (812) 5 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وان تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفطر، ثم قال: ان أبي كان ليلة يصلي وانا آكل فانصرف فقال: اما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
لان القضاء إنما وجب في هذا الخبر لأنه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه.
قال الشيخ رحمه الله: (وان سأل غيره عن الفجر فخبره انه لم يطلع فقلده فاكل وشرب ثم علم أنه كان طالعا فعليه القضاء).
(813) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول لم يطلع فآكل ثم انظر فأجده قد طلع حين نظرت قال:
تتم يومك وتقضيه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.