إن شاء الله تعالى * وهل عليه الضمان فيما أخذ كالمضطر إذا أكل الطعام أم كالامام إذا أخذ الرزق من بيت المال فيه قولان وللولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويواكله قال الله تعالى (فان تخالطوهم فإخوانكم) وقاس ابن سريج على ما إذا خلط المسافرون أزوادهم وتناهدوا وقال لعل هذا أولى بالجواز وان تفاوتوا في الاكل لان كلا منهم من أهل المسامحة هذه صور الكتاب وشرحها (ومنها) يجب عليه أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف ويخرج من ماله الزكاة وأرش الجنايات وان لم تطلب ونفقة القريب بعد الطلب (ومنها) أن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله سافر وإذا كان الطريق مخوفا لم يسافر به وإن كان امنا فوجهان (الذي) أورده الأصحاب رحمهم الله من العراقيين المنع كالمسافرة بالوديعة (والثاني) وهو الأصح الجواز لان المصلحة تقتضي ذلك والولي مأمور بالنظر بخلاف المودع وإذا كان له أن يسافر كان له أن يبعثه على يد أمين (ومنها) أنه ليس لغير القاضي اقراض مال الصبي الا عند ضرورة نهب أو حريق وإذا أراد سفرا ويجوز للقاضي الاقراض وان لم يعرض شئ من ذلك لكثرة اشغاله وسوى أبو عبد الله الحناطي رحمه الله بين القاضي وغيره ولا يجوز ايداعه مع امكان الاقراض في أصح الوجهين فان عجز عنه فله الايداع ويشترط فيمن يودع عنده الأمانة وفيمن يقرضه الأمانة واليسار جميعا وإذ أقرض فان رأى أن يأخذ به رهنا أخذ والا تركه والله أعلم *
(٢٩٣)