الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٢٠٥
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه، قال: لا بأس (1).
8 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون ابن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عينت رجلا عينة فقلت له: أقضني، فقال: ليس عندي تعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحديد، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا وشيا (2) تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال: لا بأس.
وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين.
10 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن عبد الله، عن عمه محمد بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك. وزعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال له مثل ذلك.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال قال: لا بأس.

(1) قوله: (على أن اضمن ذلك) لعل فائدته مع الضمان انه يحصل في يده مال وإن الزم أداؤه وانه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدى إليه. وفي التهذيب (على أن اضمن عنه لرجل) فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البايع فتظهر الفائدة إذ كان ما يضمنه أقل من ماله الذي يؤدى إليه ولكنه بعيد وما في الكتاب أظهر. (آت) (2) سلسبيل اسم امرأة. والوشي: نقش الثوب ويكون من كل لون. والوشي من الثياب معروف.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست