غيره له مقام رؤيته وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد فان صححناه قال المتولي وغيره يثبت له الخيار عند وصف السلعة له ويكون الوصف بعد العقد كرؤية البصير (فان قلنا) لا يصح بيعه وشراؤه لم تصح أيضا اجازته ورهنه وهبته وفى مكاتبته عبده وجهان حكاهما المتولي وآخرون (أصحهما) جوازه صححه المتولي تغليبا للعتق (والثاني) لا يجوز وبه قطع البغوي * ويجوز أن يؤجر نفسه وللعبد الأعمى أن يشترى نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه لعلمه بنفسه ويجوز أن يتزوج بلا خلاف وفى ثبوت ولايته في النكاح وجهان مشهوران (أحدهما) لا يصح تزويجه (وأصحهما) يصح فعلى هذا إذا زوج وكان الصداق مالا معيبا لم يثبت المسمى بل يجب مهر المثل وكذا لو جامع على مال معين (أما) إذا أسلم في شئ أو أسلم إليه فإن كان عمى بعد بلوغه سن التمييز صح السلم بلا خلاف لأنه يعرف الأوصاف ثم يوكل من يقبض عنه ولا يصح قبضه بنفسه على أصح الوجهين لأنه لا تمييز بين المستحق وغيره فان خلق أعمي قبل التمييز فوجهان (أحدهما) لا يصح وهو الأصح عند المتولي (وأصحهما) عند العراقيين والجمهور من غيرهم الصحة وهو المنصوص أو ظاهر النص لأنه يعرف بالسماع فعلى هذا إنما يصح إذا كان رأس المال موصوفا وعين في المجلس فإن كان معينا في العقد فهو كبيعه العين والمذهب بطلانه * قال أصحابنا وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات فطريقه ان يوكل وتحتمل صحة وكالته للضرورة وهذه المسألة مما ينكر على المصنف في باب الوكالة من المهذب والتنبيه حيث قال من لا يجوز تصرفه فيما يوكل فيه لا يجوز توكيله فالأعمى لا يصح بيعه وشراؤه ونحوهما على المذهب ويجوز توكيله في ذلك بلا خلاف كما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم * (فرع) لو كان الأعمى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤه إياه إذا صححنا ذلك من البصير وهو المذهب كما سبق والله سبحانه أعلم * (فرع) إذا ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه لم يصح قبضه ذلك بنفسه بل يوكل بصيرا يقبضه له بتلك الأوصاف فلو قبضه الأعمى لم يعتد به قال المتولي ولو اشترى البصير
(٣٠٣)