كان فوقه شئ لم يصح لأنه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه وان لم يمكن نظر إن كان قطعة واحدة من طين أو خشب أو غيرهما لم يصح وإن كان من لبن أو آجر جاز هكذا أطلقه صاحب التلخيص قال الرافعي وهو محمول عند الأصحاب على ما إذا جعلت النهاية صنفا من الآجر أو اللبن دون ما إذا جعل المقطع نصف سمكها قال الرافعي وفى تجويزه إذا كان من آجر أو لبن إشكال وان جعلت النهاية ما ذكروه لان موضع الشق قطعة واحدة ولان رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقي فليفسد البيع ولهذا قالوا لو باع جذعا في بناء لم يصح البيع لان النقص يحصل بالهدم قال ولا فرق بين الجذع والآجر وكذا الحكم لو باع فصا في خاتم * (فرع) قال أصحابنا إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان بثلاثة آلاف درهم الا ما يخص ألفا إذا وزعت الثمرة على ثلاثة آلاف صح البيع ويكون قد استثنى ثلثها فيحصل البيع في ثلثيها بثلاثة آلاف ولو قال بعتكها بأربعة آلاف الا ما يخص ألفا صح البيع في ثلاثة أرباعها بأربعة آلاف ولو قال الا ما يساوي ألفا لم يصح البيع لان ما يساوى الألف مجهول * (فرع) لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففي صحة البيع وجها (أحدهما) لا يصح كما لو أسلم في ملئه (وأصحهما) الصحة لأنه لا غرر فيه في صورة البيع * ولو عين في البيع أو السلم مكيالا معتادا فوجهان (أحدهما) يفسد البيع والسلم لاحتمال تلفه (وأصحهما) الصحة في البيع والسلم ويلغوا تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها والله سبحانه وتعالى أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وان قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم نظرت فإن لم يعلما مقدار السمن والظرف لم يجز لان ذلك غرر لان الظرف قد يكون خفيفا وقد يكون ثقيلا وان علما وزنهما جاز لأنه لا غرر فيه) * (الشرح) المنا على وزن العصا هو رطلان بالبغدادي وفيه لغة ضعيفة من بتشديد النون قال أصحابنا في بيع السمن في الظرف مسائل (إحداها) إذا كان السمن أو الزيت أو غيرهما من الادهان
(٣١٨)