منه وقطع للخيار ولا حجة له الا ما كان من قطع يده أو فتئ عينه فإنه إذا كان أصابه به خطأ فإنه يرده ان شاء وما نقصه وإن كان أصابه عمدا فهو عندي رضا منه وليس له أن يرده والدابة مثله إذا أصابها خطأ ردها ان شاء وما نقص من ثمنها وإن كان عيبا فاسدا فهو يضمن الثمن كله وإن كان أصابها عمدا فهو رضا منه بالدابة ويغرم الثمن كله (قلت) أرأيت أن اشتريت ثيابا الخيار فاطلعت على عيب كان بها عند البائع فلبستها بعد معرفتي بالعيب أيكون هذا قطعا لخياري في قول مالك (قال) نعم وقال غيره لا تكون الإجارة ولا الرهن ولا السوم بها ولا التزوج ولا الجنايات رضا منه ولا اسلامه إلى الصناعات ولا تزويجه بعد أن يحلف في الرهن والإجارة وتزويج العبد ما كان ذلك رضا منه بالبيع (قال سحنون) وقد روى علي بن زياد وغيره عن مالك في البيع أنه لا ينبغي له أن يبيع حتى يختار فان باع فان بيعه ليس باحسان ورب السلعة بالخيار ان شاء جوز البيع وأخذ الثمن وان شاء نقص البيع (في الرجل يشترى العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار) (قلت) أرأيت لو أنى بعت عبدا بعبد على أن أخذ بالخيار ثلاثا أو نحن جميعا بالخيار ثلاثا فتقابضا فمات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بالموت أم لا (قال) قال مالك ان مات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بالموت أم لا (قال) قال مالك ان مات أحد العبدين في أيام الخيار فمصيبته من بائعه وان كانا قد تقابضا (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا ابتاع من رجل دابة على أنه بالخيار على أن ينقد ثمنها فنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار (قال) المصيبة من البائع ويرد الثمن إلى المشترى (قال) فقيل لمالك فلو أن رجلا بع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار ثم مات في أيام الخيار (قال) من مات منهما فورثته مكانه يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبهم (قلت) ما حجة مالك إذ جعل المصيبة في الخيار من البائع (قال) لان البيع لم يتم ولا يتم بينهما إلا أن يقع الخيار فما لم يقع الخيار فالتلف من البائع
(١٨١)