مؤجلا فالمنافع تتلف إلى حلول الأجل وإن كان حالا فبقدر ما يتأخر قضاء الدين بتلف جزء من المرهون فلا يحصل الاستيثاق * قال (الثانية ان لا يمتنع اثبات يد المرتهن عليه كرهن المصحف (ح) والعبد (ح) المسلم من الكافر فيه خلاف مرتب على البيع وكذا رهن الجارية الحسناء ممن ليس بعدل فهو مكروه ولكن ان جرى فالأصح صحته) * فقه الشرط صورتان (الأولى) في رهن العبد المسلم من الكافر طريقان (أحدهما) وبه قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد أنه على القولين في بيعه منه ان صححناه في يدي عدل من المسلمين (والثاني) وبه قال صاحب الافصاح القطع بجوازه لأنه لا يد فيه للكافر ولا انتفاع وإنما هو مجرد استيثاق والظاهر جوازه أثبت الخلاف أملا ورهن المصحف منه يترتب على رهن العبد ورهن السلاح من الحربي يترتب على بيعه منه (الثانية) عن الشيخ أبي علي رواية قول أن رهن الجارية الحسناء لا يجوز إلا أن تكون محرما للمرتهن والمذهب المشهور جواز رهن الجواري مطلقا ثم إن كانت صغيرة لا تشتهي بعد فهي كالعبد والا فان رهنت من محرم أو امرأة فذاك وان رهنت من رجل أجنبي فإن كان ثقة وعنده
(٥)