وعبيد الله بن عمر كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج. وابن جريج عن زياد عن ثابت.
والليث بن سعد عن الأعرج وهؤلاء الأئمة الاثبات الثقات، ورواه عن هؤلاء من لا يحصيهم الا الله عز وجل فصار نقل كافة وتواتر لا يرده الا محروم غير موفق، وبهذا يأخذ السلف قديما وحديثا * روينا من طريق البخاري نا مسدد نا المعتمر ابن سليمان التيمي سمعت أبي يقول نا أبو عثمان هو النهدي عن عبد الله بن مسعود قال:
(من اشترى محفلة فليرد معها صاعا من تمر) وهذا اسناد كاللؤلؤ، وصح أيضا عن أبي هريرة من فتياه ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك وهو قول الليث بن سعد، ومالك في أحد قوليه. وأصحابه الا أشهب وهو قول الشافعي. وأحمد بن حنبل. وأصحابهما.
وأبي ثور. وأبى عبيد. وإسحاق بن راهويه. وأبي سليمان. وجميع أصحابنا. وأحد قولي أبن أبي ليلى، وقال زفر بن الهذيل: يردها وصاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر * قال أبو محمد: وهذه زيادة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعد لحدوده والزائد في الشئ كالناقص منه، وقال أبن أبي ليلى في أحد قوليه (1) يردها وقيمة صاع من، وهو (2) أيضا خلاف أمره عليه الصلاة والسلام، وقال مالك في أحد قوليه: يؤدى أهل كل بلد صاعا من أغلب عيشهم وهذا خلاف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: إن كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئا وإن كان قد أكل اللبن لم يكن له ردها لكن يرجع بقيمة العيب فقط وهذا خلاف ظاهر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من ذلك * وقال أبو يوسف: إن كان قد أكل اللبن ردها وقيمة ما أكل من اللبن، ويكفى من فساد هذين القولين انهما خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا سلف لهم فيه وما نعلم أحدا قاله قبلهم. وأنه خلاف قول ابن مسعود: وأبي هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم * قال أبو محمد: واعترضوا في ذلك بان تعللوا في الخبر بعلل فمرة قالوا: هو مخالف للأصول فقلنا: كذبتم بل هو أصل من كبار الأصول وإنما المخالف للأصول قولكم في الوضوء من القهقهة في الصلاة خاصة. وقولكم بأن القلس لا ينقض الوضوء أصلا الا إذا كان ملء الفم (3). وقولكم في جعل الآبق أربعون درهما إذا كان على مسيرة ثلاث.
وقولكم في عين الدابة ربع ثمنها. والوضوء بالخمر. وسائر تلك الطوام التي هي بالمضاحك