إليه، فلو أخذ الصيد وملكه ثم أطلقه لم يخرج عن ملكه وإن قصد ذلك، لاستصحاب بقاء الملك وعدم الدليل على زواله. نعم يكون مالا أعرض صاحبه عنه.
فإن قيل: بالإعراض يخرج، فيلزم هنا الخروج.
قلنا: الخروج غير ظاهر هناك، لما مر من:
استصحاب بقاء الملك وعدم الدليل على زواله.
نعم يجوز لغيره التصرف فيه، للإعراض كما ذكروا ذلك في المال المعرض عنه...
لكن يشكل جواز التصرف الناقل للملك مثل البيع، للزوم مسبوقية تملكه، لكن لا يبعد الجواز، لأن المفهوم من جواز التصرف عمومه... (1).
والمستفاد من كلامه: عدم زوال الملك بالإعراض، وجواز التصرف فيه حتى التصرفات المتوقفة على الملك.
وقال السبزواري بشأن نثار الأعراس:
" ويجوز الأكل منه، ولا يجوز الأخذ منه بغير الأكل إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال... وهل يملكه الآخذ بمجرد الأخذ؟ قيل: نعم، وهو أشهر، وقيل: لا يملك بذلك، وإنما يفيد مجرد الإباحة، ولعله أجود. وتظهر الفائدة في جواز رجوع المالك ما دامت العين باقية في يد الآخذ، فلو تلفت فلا رجوع، ولو أخرجه الآخذ عن ملكه ببيع ونحوه، فالأقوى أنه لا رجوع " (1).
وقال في الصيد: " ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه إذا لم ينو قطع ملكه عنه، وإن نوى ذلك، ففي خروجه عن ملكه قولان، أشهرهما الأول، ولعله الأقرب " (2).
ومقصوده من الأول هو: عدم خروج الصيد عن الملك.
وقال بالنسبة إلى تراب الصاغة: " تراب الصاغة إن علم بالقرائن المفيدة للعلم أن صاحبه أعرض عنه، جاز للصائغ تملكه كسائر الأموال المعرض عنها. خصوصا إذا كانت مما يتسامح فيها عادة، ولا يبعد الاكتفاء بالظن " (3).
وقال بالنسبة إلى السفينة المنكسرة:
" الأقرب جواز أخذه للغائص وجواز تصرفه فيه عملا بالإباحة الأصلية، لكن في كونه ملكا مستقلا له، تأمل " (4).
والمستفاد من مجموع كلامه: أن الإعراض ليس مزيلا للملك. نعم، يباح لغير المالك أخذ المال المعرض عنه، وله أن يتصرف فيه حتى التصرفات الناقلة للملك، مثل البيع والصلح ونحوهما.
واستظهر الكاشاني في المفاتيح زوال ملك (1) الكفاية: 153.
(2) المصدر المتقدم: 246.
(3) المصدر المتقدم: 99.
(4) المصدر المتقدم: 275.