قتل الخطأ، كما لو تخيل له شئ أنه حيوان فقتله، ثم تبين أنه كان إنسانا، فتجب على القاتل حينئذ الدية والكفارة (1). ومنه ما لو قتل شخصا في دار الحرب بتصور أنه كافر، فتبين أنه مسلم، فتجب عليه الكفارة أيضا (2).
مظان البحث:
أصل البحث عما يجب الاعتقاد به وما لا يجب، إنما يبحث عنه في علم الكلام، وتطرق إليه الشيخ الأنصاري في آخر مباحث الظن في الأصول بمناسبة جواز التعبد بالظن في الاعتقادات، وتبعه بعضهم، نعم تطرق إليه بعض الفقهاء بالمناسبة عند بيان حقيقة الإسلام والإيمان عند التعرض لهما، وقد سبق أن ذكرنا مظان البحث عنهما في العنوانين:
" ارتداد " و " إسلام ".
اعتقال لغة:
مصدر اعتقل، بمعنى حبس ومنع، وهو من عقل، أي شد. يقال: عقلت البعير، إذا شددته بالعقال، وهو الرباط.
واعتقال اللسان: حبسه ومنعه عن الكلام (1).
اصطلاحا:
استعمله الفقهاء في المعنيين المتقدمين، وهما:
1 - حبس الإنسان أو الحيوان ومنعه، إما بتقييده أو بوضعه في موضع محصور، أو نحو ذلك.
2 - حبس اللسان عن الكلام، لطرو عارض عليه - كالمرض ونحوه - يؤدي بصاحبه إلى العجز عن التكلم.
وسوف يأتي الحديث عن أحكام الاعتقال بمعنى السجن في عنوان " حبس "، حيث يبحث فيه عن موارده وما يترتب عليه من أحكام.
كما يأتي الكلام عن أحكامه بمعنى عجز اللسان عن التكلم في العنوانين: " خرس " و " وصية "، حيث يبحث في الأول عن الاعتقال الدائم وغيره وما يترتب عليه، مثل القراءة في الصلاة، والإقرار، والشهادة، ونحوها، ويبحث في الثاني عن وصية من اعتقل لسانه.