الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٣٣٦
1 - ما رواه حنان عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بارك الله على سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء " (1).
2 - ما رواه حماد بن عثمان، قال: " دخل رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) مغضبا: ما لفلان يشكوك؟ فقال له:
يشكوني إني استقضيت منه حقي! قال: فجلس أبو عبد الله (عليه السلام) مغضبا، ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ؟ أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه فقال: * (يخافون سوء الحساب) *، أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم؟! لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب.
فمن استقضى به فقد أساء " (2).
وذكروا استحباب التساهل في اقتضاء الدين في كتاب الدين أيضا.
ثانيا - حجية دليل الاقتضاء:
إذا كانت للكلام دلالة وظهور في تقدير محذوف - سواء كان لفظا مضمرا أو معنى مرادا - فلا شك في حجية مثل هذه الدلالة، لأنها من باب الظهورات، وهي حجة عند العقلاء (1).
وكان المناسب طرح دلالة الاقتضاء وحجيتها في الملحق الأصولي، لكن اكتفينا بطرحها هنا لاختصارها.
مظان البحث:
أولا - الفقه:
كتاب التجارة: آداب التجارة.
كتاب الدين.
ثانيا - الأصول:
عند الكلام عن الدلالات الثلاث:
الاقتضاء والتنبيه والإشارة. لكن الأكثر أهملوا التعرض لها في الأصول، وتطرقوا إليها في تضاعيف كتب الفقه.
اقتطاع راجع: إقطاع.

(١) الوسائل ١٧: ٤٥٠، الباب ٤٢ من أبواب آداب التجارة، الحديث الأول.
(٢) الكافي ٥: ١٠٠ - 101، كتاب المعيشة، باب في آداب اقتضاء الدين، والآية 21 من سورة الرعد.
(1) أصول الفقه (للمظفر) 1: 124.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست