وقال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى حكم هذا النوع من الإقطاع: " ويقوى في نفسي: أنه ليس له ذلك، لأن الناس في ذلك شرع سواء، ولا دليل على جوازه " (1).
وقال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق: " ليس للسلطان فضلا عن غيره أن يقطع ذلك أو بعضه، كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره، بلا خلاف أجده فيه، عدا ما تسمعه من التذكرة، وذلك لأن مورد الثلاثة الموات، لا ما تعلق به حق المسلمين " (2).
ومقصوده من الثلاثة: الإقطاع، والإحياء، والتحجير.
وأما الذي قاله العلامة في التذكرة فهو قوله في إدامة كلامه المتقدم: " ويجوز ذلك إذا لم يضر بالمارة والمصلين، لأن ذلك لمرافق المسلمين، والجالس يرتفق بذلك ببيع وشراء وغير ذلك " (3).
آثار الإقطاع:
يترتب على الإقطاع الصحيح: ثبوت حق الاختصاص للمقطع، قال الشيخ الطوسي:
" إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات، صار أحق [بها] من غيره بإقطاع السلطان إياه بلا خلاف " (1).
وقال العلامة: " ويفيد الإقطاع التخصيص والأحقية كالتحجير، ويمنع الغير من المزاحمة له، ولا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء " (2).
وعد الإقطاع في القواعد من أسباب الاختصاص (3).
وقال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق: " فلا ريب، بل لا خلاف في أنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة، فلا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء " (4).
وهكذا قال غيرهم.
وإذا أفاد الإقطاع اختصاصا، فلم يجز لغير المقطع أن يزاحمه في ذلك بأي نحو من الأنحاء.
إلزام المقطع بالإحياء:
إذا أهمل المقطع الإحياء، فهل يلزم بالإحياء أم لا؟ وإذا ترك الإحياء بعد الإلزام فهل تؤخذ منه الأرض أو المعدن أو لا؟
لم يتعرض لهذا الجانب إلا بعض الفقهاء، ولعله إحالة له على التحجير، حيث صرحوا هناك بلزوم الإحياء، فإن ترك الإحياء بعد الإنذار فتؤخذ منه الأرض.