وقال صاحب الجواهر عند إعطاء الضابطة لما يصح وقفه: " ضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه، لا كمنفعة أعيان الملاهي ونحوها، ولا ما لا منفعة له أصلا، أو لا منفعة له إلا بإتلاف عينه كالطعام والشمع ونحوهما، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه... " (1).
2 - الوصية بالإطعام:
تصح الوصية بالإطعام، سواء تعلقت الوصية بإطعام طعام موجود، أو بمال ينفق في الإطعام، وذلك لا مانع منه بعنوانه الأولي، إلا إذا طرأ عليه عنوان ثانوي يمنع من صحة الوصية.
ويدل على صحة الوصية بالإطعام ما تقدم سابقا: من أنه " أوصى أبو جعفر (عليه السلام) بثمانمئة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا " (2).
3 - الحلف على الإطعام أو نذره:
لو حلف أن يطعم شخصا أو طائفة معينة من الناس: كالفقراء أو العلماء، أو أرحامه انعقد الحلف، ويحنث بتركه، لأن اليمين تعلقت بأمر راجح، نعم لو تعلقت بأمر مرجوح، كإطعام المعروفين باللهو والفسق والفجور، وكان وجه إطعامهم هو كونهم أهل اللهو والفجور، كانت اليمين باطلة، ولا يحنث بترك الإطعام (1).
ومثل ذلك لو نذر إطعام الطعام (2).
وفروعات هذه المسألة كثيرة مذكورة في كتاب الأيمان من كتب الفقه (3).
كيفية الإطعام في موارده:
لم يحدد الفقهاء كيفية الإطعام إلا في بعض الموارد، مثل الكفارات والنفقات، وتقدم الكلام عنهما مسبقا. وأما غيرهما فالظاهر أن الأمر فيه موكول إلى العرف.
مظان البحث:
عمدة أبحاث هذا الموضوع إنما ترد في:
1 - كتاب الطهارة: أحكام النجاسات / إطعام النجس للغير.
2 - كتاب الصوم: ثبوت الكفارة أو الفدية في ترك الصوم.
3 - كتاب الحج: ثبوت الكفارة أو الفدية في تروك الإحرام ونحوها.
4 - كتاب البيع: حكم بيع النجس واستثناء بيع الدهن المتنجس.